اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 41
على نفسه صدقة على من صام يوماً مثلاً.
ولكن الإشكال
في حصول الثواب بمقدار الصوم التامّ ، ومقتضى العدل والاعتبار التفاوت مطلقاً كما
دلّت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، فتحمل صحيحة هشام على أنّ المراد حسبان شطري
اليوم له في الجملة وإن لم يحسب له يوماً تامّاً فيمن نوى قبل الزوال دون من نوى
بعده ، أو تخرج صحيحة عبد الله بن سنان إلى نوع من الإطلاق لتشمل ما بعد الزوال ، فتكون
المزيّة الواردة في صحيحة هشام من باب التفضّل.
تذنيبان :
الأوّل
: قال الشيخ في
الخلاف : وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدّم على الشهر
بيوم وأيّام [١] وكذلك اختار جواز التقديم في النهاية والمبسوط [٢].
وقال في
المبسوط : إنّ ذلك إذا لحقه سهو أو نوم أو إغماء عند دخول الشهر ومنعه عن تجديد
النيّة ، وإن كان ذاكراً فلا بدّ من تجديدها. والظاهر أنّ مراده في الخلاف أيضاً
ذلك.
ومنع
المتأخّرون كفاية التقديم [٣] ، وادّعى في المختلف الإجماع على البطلان إذا لم يجدّد
مع التذكر [٤] ، وكذلك يظهر الإجماع من الشهيد في البيان [٥].
أقول
: ولم نقف في
تفصيل الشيخ وتحديده باليوم والأيّام على مستند ، إلا أن يكون هناك إجماع اطّلع
عليه كما يظهر من لفظه ، وهو مشكل.