أقول
: ويدلّ على قول
الأكثر ما رواه الصدوق بسنده عن الحلبي [٣] ، وما رواه عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤].
قال في الفقيه
: باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة
عليهالسلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ،
وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام[٥].
وعن كتابه
المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في
كلّ الأحاديث [٦].
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : «قبل الفجر» إلى
أن قال : «أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟! إذا دخل عليك
وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» [٧] وهذه الرواية تفيد العموم من جهة العلّة التي أشار
إليها الإمام عليهالسلام.
الخامسة
: من فاته شهر
رمضان أو بعضه لمرض ؛ فإن مات في مرضه لم يجب القضاء عنه ونقل الإجماع مذكور في
كلامهم [٨] ، بل عن المنتهي إجماع العلماء [٩].
والأخبار بذلك
متضافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» ، قال : سألته عن رجل أدرك شهر
رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه
[١] الكافي ٤ : ١٢٣ ح
١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.