responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 382

يقضي ما عليه من شهر رمضان» [١] و [٢].

أقول : ويدلّ على قول الأكثر ما رواه الصدوق بسنده عن الحلبي [٣] ، وما رواه عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٤].

قال في الفقيه : باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليه‌السلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٥].

وعن كتابه المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث [٦].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : «قبل الفجر» إلى أن قال : «أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» [٧] وهذه الرواية تفيد العموم من جهة العلّة التي أشار إليها الإمام عليه‌السلام.

الخامسة : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ؛ فإن مات في مرضه لم يجب القضاء عنه ونقل الإجماع مذكور في كلامهم [٨] ، بل عن المنتهي إجماع العلماء [٩].

والأخبار بذلك متضافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» ، قال : سألته عن رجل أدرك شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه


[١] الكافي ٤ : ١٢٣ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.

[٢] المدارك ٦ : ٢١٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢.

[٦] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٧.

[٧] التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ١.

[٨] الخلاف ٢ : ٢٠٦ مسألة ٦٣.

[٩] المنتهي ٢ : ٦٠٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست