اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 381
وعن ابن أبي
عقيل : لا يجوز صومه عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه.
وفي المختلف :
الأولى التفصيل ، فإن كان نذراً معيّناً فيقدّم ، وإلا فإن تضيّق وقت القضاء
فيقدّم ، وإلا فيختار ؛ للأصل وعدم المرجّح.
واحتجّ لابن
أبي عقيل بأنّه كالأصل ، وبأنّه وجب بأصل الشرع فيقدّم ، ثمّ منع أنّه كالأصل ،
وكذا الملازمة في الثاني [١] ، وما ذكره جيّد.
الرابعة
: اختلف في جواز
صوم التطوّع لمن عليه فرض فعن الأكثر المنع.
ولم يذكر في
التذكرة [٢] الخلاف ، إلا عن أحد روايتي أحمد من العامة [٣] ، وتمسّك للمنع بحسنة الحلبي الاتية [٤] ، وهو مشعر بعدم القول بالفرق ، وإلا لما تمّ
الاستدلال.
وقال في
المدارك : ربّما ظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ،
قال : وهو المعتمد ، وتمسّك للجواز في غيره بالأصل ، وللمنع فيه بحسنة الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ فقال : «لا
، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان» [٧].
ورواية أبي
الصباح الكناني التي ليس في سندها إلا محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع؟ قال : «لا
حتّى
[٥] جوابات المسائل
الرسية (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٦.
[٦] كالعلامة في
القواعد ١ : ٣٨٤ ، وقال الخونساري في مشارق الشموس : ١٤٥٩ والأصل يقتضي الجواز ..
إلى أن قال : ولكن لا ريب في أنّ الأحوط الأولى العمل بالمشهور.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ ح
٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 381