responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 381

وعن ابن أبي عقيل : لا يجوز صومه عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه.

وفي المختلف : الأولى التفصيل ، فإن كان نذراً معيّناً فيقدّم ، وإلا فإن تضيّق وقت القضاء فيقدّم ، وإلا فيختار ؛ للأصل وعدم المرجّح.

واحتجّ لابن أبي عقيل بأنّه كالأصل ، وبأنّه وجب بأصل الشرع فيقدّم ، ثمّ منع أنّه كالأصل ، وكذا الملازمة في الثاني [١] ، وما ذكره جيّد.

الرابعة : اختلف في جواز صوم التطوّع لمن عليه فرض فعن الأكثر المنع.

ولم يذكر في التذكرة [٢] الخلاف ، إلا عن أحد روايتي أحمد من العامة [٣] ، وتمسّك للمنع بحسنة الحلبي الاتية [٤] ، وهو مشعر بعدم القول بالفرق ، وإلا لما تمّ الاستدلال.

وعن السيّد [٥] وجماعة [٦] الجواز.

وقال في المدارك : ربّما ظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، قال : وهو المعتمد ، وتمسّك للجواز في غيره بالأصل ، وللمنع فيه بحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ فقال : «لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان» [٧].

ورواية أبي الصباح الكناني التي ليس في سندها إلا محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع؟ قال : «لا حتّى


[١] المختلف ٣ : ٥٦٠.

[٢] التذكرة ٦ : ١٨٣ مسألة ١١٧.

[٣] المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ ح ٨٣٥.

[٥] جوابات المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٦.

[٦] كالعلامة في القواعد ١ : ٣٨٤ ، وقال الخونساري في مشارق الشموس : ١٤٥٩ والأصل يقتضي الجواز .. إلى أن قال : ولكن لا ريب في أنّ الأحوط الأولى العمل بالمشهور.

[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست