اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 34
الاحتياج إلى التعيين مع التفطّن له كون غيره من الأزمنة صالحاً لوقوعه فيه
، وأنّه إنّما أفاد فوريّته خاصّة ، وأنّ وجوبه باقٍ بعده و [١] إن لم يأتِ به ، وكذلك الكلام لو تضيّق القضاء بتضيّق
شهر رمضان ونحو ذلك.
وأمّا النذر
المطلق والكفّارات والقضاء وصوم النفل فلا بدّ فيها من نيّة التعيين ؛ لما مرّ من
لزوم تعيين المأمور به في تحقّق الامتثال عرفاً.
فما يتردّد بين
أُمور لا يتميّز إلا بالقصد ، فلا بدّ من تمييزه به ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، قال
في المنتهي : وهو قول علمائنا وكافّة الجمهور إلا النافلة [٢] ، ومثله في التذكرة [٣] ، وقال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب [٤].
نعم قال الشهيد
في البيان : وكذا تكفي القربة في الندب إذا تعيّن كأيّام البيض [٥].
بل ونقل عنه في
الروضة إلحاق مطلق المندوب لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلا ما استثني ، وحسّنه [٦].
أقول
: والوجه في
الكلّ يظهر مما مرّ.
والتحقيق
: ما ذكرنا من
أنّ المعيار لزوم القصد إلى الفعل المتعيّن المتميّز تقرّباً إلى الله ، ويكفي فيه
الداعي ، ولا حاجة إلى الإخطار كما مرّ مراراً ، فإن تميّز في نظر المكلّف فلا
حاجة إلى قصد تعيينه ، وإن لم يكن متميّزاً أو كان متردّداً بين أُمور فيلزم القصد
إلى المعيّن.
والحقّ أنّ
نيّة التعيين لا تكفي عن التقرّب ؛ تمسّكاً بعدم الانفكاك عنه كما نقل عن المبسوط
؛ لتغايرهما بالذات كما لا يخفى.