responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 34

الاحتياج إلى التعيين مع التفطّن له كون غيره من الأزمنة صالحاً لوقوعه فيه ، وأنّه إنّما أفاد فوريّته خاصّة ، وأنّ وجوبه باقٍ بعده و [١] إن لم يأتِ به ، وكذلك الكلام لو تضيّق القضاء بتضيّق شهر رمضان ونحو ذلك.

وأمّا النذر المطلق والكفّارات والقضاء وصوم النفل فلا بدّ فيها من نيّة التعيين ؛ لما مرّ من لزوم تعيين المأمور به في تحقّق الامتثال عرفاً.

فما يتردّد بين أُمور لا يتميّز إلا بالقصد ، فلا بدّ من تمييزه به ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، قال في المنتهي : وهو قول علمائنا وكافّة الجمهور إلا النافلة [٢] ، ومثله في التذكرة [٣] ، وقال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب [٤].

نعم قال الشهيد في البيان : وكذا تكفي القربة في الندب إذا تعيّن كأيّام البيض [٥].

بل ونقل عنه في الروضة إلحاق مطلق المندوب لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلا ما استثني ، وحسّنه [٦].

أقول : والوجه في الكلّ يظهر مما مرّ.

والتحقيق : ما ذكرنا من أنّ المعيار لزوم القصد إلى الفعل المتعيّن المتميّز تقرّباً إلى الله ، ويكفي فيه الداعي ، ولا حاجة إلى الإخطار كما مرّ مراراً ، فإن تميّز في نظر المكلّف فلا حاجة إلى قصد تعيينه ، وإن لم يكن متميّزاً أو كان متردّداً بين أُمور فيلزم القصد إلى المعيّن.

والحقّ أنّ نيّة التعيين لا تكفي عن التقرّب ؛ تمسّكاً بعدم الانفكاك عنه كما نقل عن المبسوط ؛ لتغايرهما بالذات كما لا يخفى.


[١] الواو ليست في «م».

[٢] المنتهي ٢ : ٥٥٧.

[٣] التذكرة ٦ : ٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٤٤.

[٥] البيان : ٣٥٧.

[٦] الروضة البهيّة ٢ : ١٠٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست