اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 33
قصده لغيره.
وعلى هذا لا
بدّ أن ينزّل استدلال الجماعة بأنّه لا يقع في رمضان غير صوم رمضان ، وإلا فيمكن
المناقشة بأنّ ذلك لا يستلزم الصحّة مطلقاً ، كما لو قصد صوم غير رمضان عمداً ، أو
قصد صوم رمضان آخر ، فإنّ الظاهر أنّه باطل ، وإن اشتمل على نيّة الصوم قربة إلى
الله ؛ لأنّه قصد غير المأمور به ، وهذا ليس محض تصوّر الغير حتّى يقال : إنّه لا
ينافي تصديقه بأنّه هو نفس المأمور به.
والحاصل أنّ
القصد إلى نفس المأمور به ممّا لا بدّ منه في الامتثال.
ومن ذلك يظهر
الكلام في النذر المعيّن ، والمشهور فيه وجوب التعيين ، خلافاً للسيّد [١] وجماعة [٢].
فالتحقيق :
أنّه مع التفطّن والاستحضار لا يحتاج إلى التعيين ، وبدونه يحتاج كما ذكرنا.
وتمسّك
الأوّلين في الفرق بينه وبين رمضان «بأنّ رمضان لا يقع فيه غيره فلا يحتاج ،
بخلافه» ضعيف ؛ لأنّه مع أنّه لا يتمّ لما مرّ ، لا يصلح فارقاً ؛ لأنّ المفروض
عدم وقوع الغير أيضاً في النذر المعيّن.
والفرق
بالأصالة والعرضيّة غير مجدٍ ، مع إمكان المناقشة في الأصالة بالنسبة إلى رمضان
أيضاً ؛ إذ المتعيّن فيه إنّما هو للحاضر الصحيح الجامع للشرائط ، لا مطلقاً ، قال
الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٣].
ومن ذلك يظهر
الكلام فيما لو نذر تعيين النذر المطلق أيضاً ، وأنّه لا يجدي في إسقاط قصد
التعيين مع عدم التميز إلا به تعيّنه في نفس الأمر ، ولا يضرّ في عدم
[١] جمل العلم والعمل
(رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣.
[٢] كابن إدريس في
السرائر ١ : ٣٧٠ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٥٥٧ ، والقواعد ١ : ٦٣ ، والشهيد
الثاني في الروضة ٢ : ١٠٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٨.