responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 277

وهو مع ندرته وندرة الاطلاع عليه خصوصاً في انعقاد النطفة يشكل باحتمال وقوع أوّل الصيغة قبل البلوغ ، إلا أن يكون نظرهم إلى تقديم الظاهر على الأصل ، وله وجه.

وأمّا الكلام في الحمل ؛ فقد ذكر فيه أنّه مسبوق بالإنزال من المرأة ، وأنّ عادة الله جرت على أنّ المرأة لا تحبل حتى يتقدّم منها حيض.

وفيه : مع ما تقدّم من إمكان المقارنة أنّ المعتبر من الحيض والمني ما يخرج من المخرج ، لا ما ينزل في الرحم وتخلّق فيه. وكيف كان فالنزاع في المسألة قليل الفائدة.

وأما الخنثى المشكل فتحيّضها بمجرّده لا يدلّ على البلوغ ، إلا إذا أمنى من مخرج الذكر كما عن الأكثر [١] ، وهو كما ذكروه.

وقد يقال هنا بطريق نظير ما تقدّم في الإنزال من أنّ خروج الحيض من مخرج الأُنثى دليل على كونها أُنثى ، كما إذا بالت منه ، وأن خروج الحيض من الرجل محال ، فكان دليلاً على التعيين ، ومتى ثبت التعيين ، كان دليلاً على البلوغ ، كما أنّ خروج المني من مخرج الذكر من الأُنثى محال ، فيكون دليلاً على رجولية الخنثى.

أقول : أما الأوّل فهو قياس.

وأما الثاني فهو استبعاد يدفعه وقوع أعجب منه ، وهو الإيلاد لآخر مع إيلاد الأخر منها كما في قصة شريح ، وهذا القول منسوب إلى بعض العامة [٢] ، وارتضاه في المسالك [٣] ، وهو غير جيد ، نعم لو اعتاد بذلك فيمكن الاعتماد.

وأما ما قيل من أنّ خروج الحيض والمني من المخرجين يوجب التعارض والتساقط ففاسد ؛ إذ لا يخرج الشخص في نفس الأمر عن الرجل والمرأة عند الشارع ، فما لا يلتبس من أجله الحكم ، فلا وجه لعدم اعتباره من أجله.


[١] المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٧٤.

[٢] فتح العزيز ١٠ : ٢٨٢.

[٣] المسالك ٤ : ١٤٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست