اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 277
وهو مع ندرته وندرة الاطلاع عليه خصوصاً في انعقاد النطفة يشكل باحتمال
وقوع أوّل الصيغة قبل البلوغ ، إلا أن يكون نظرهم إلى تقديم الظاهر على الأصل ،
وله وجه.
وأمّا الكلام
في الحمل ؛ فقد ذكر فيه أنّه مسبوق بالإنزال من المرأة ، وأنّ عادة الله جرت على
أنّ المرأة لا تحبل حتى يتقدّم منها حيض.
وفيه : مع ما
تقدّم من إمكان المقارنة أنّ المعتبر من الحيض والمني ما يخرج من المخرج ، لا ما
ينزل في الرحم وتخلّق فيه. وكيف كان فالنزاع في المسألة قليل الفائدة.
وأما الخنثى
المشكل فتحيّضها بمجرّده لا يدلّ على البلوغ ، إلا إذا أمنى من مخرج الذكر كما عن
الأكثر [١] ، وهو كما ذكروه.
وقد يقال هنا
بطريق نظير ما تقدّم في الإنزال من أنّ خروج الحيض من مخرج الأُنثى دليل على كونها
أُنثى ، كما إذا بالت منه ، وأن خروج الحيض من الرجل محال ، فكان دليلاً على
التعيين ، ومتى ثبت التعيين ، كان دليلاً على البلوغ ، كما أنّ خروج المني من مخرج
الذكر من الأُنثى محال ، فيكون دليلاً على رجولية الخنثى.
أقول
: أما الأوّل
فهو قياس.
وأما الثاني
فهو استبعاد يدفعه وقوع أعجب منه ، وهو الإيلاد لآخر مع إيلاد الأخر منها كما في
قصة شريح ، وهذا القول منسوب إلى بعض العامة [٢] ، وارتضاه في المسالك [٣] ، وهو غير جيد ، نعم لو اعتاد بذلك فيمكن الاعتماد.
وأما ما قيل من
أنّ خروج الحيض والمني من المخرجين يوجب التعارض والتساقط ففاسد ؛ إذ لا يخرج
الشخص في نفس الأمر عن الرجل والمرأة عند الشارع ، فما لا يلتبس من أجله الحكم ،
فلا وجه لعدم اعتباره من أجله.