اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 276
الإشكال في أنّهما نفس البلوغ أو علامة لسبقه ، فالظاهر أنّ المشهور هو
الثاني ، بل ادّعى في المسالك عليه الإجماع [١].
وظاهر التحرير
أيضاً عدم الخلاف ، حيث قال في كتاب الحجر : السنّ يتحصل منه البلوغ ، إلى أن قال
: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل [٢] ، وكذا يظهر ذلك من ابن إدريس [٣].
والذي
ذكروه في وجهه : أنّ الحيض لا يكون إلا مع كمال التسع إجماعاً ، فلا يتحقّق الحيض إلا بعد
كماله ، فظهر أنّها بالغة قبل الحيض.
وفي الحمل أنّه
مسبوق بإنزال الماء ؛ لقوله تعالى (أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ)[٥] و (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ)[٦] وهو نفس البلوغ.
وربّما يورد
على الأوّل بالدور ؛ لأنّ معرفة كون الدم حيضاً موقوف على معرفة كمال التسع الذي
هو نفس البلوغ ، فإذا عُرف البلوغ به لزم الدور.
ويندفع
: بأنّ ذلك في
مجهوله السن التي يمكن أن يكون دمها حيضاً فبالإمكان يحكم بكونه حيضاً ، وبعد ذلك
يحكم بكونها بالغة بالتسع كمالاً.
ويرد
على الأوّل : إمكان المقارنة دفعة ، فلا يثبت السبق ، والسبق الذاتي من جهة العليّة
كسبق حركة اليد على المفتاح لو سلّم فلا يثمر في الفروع الفقهية ، والذي ذكروه من
الفروع هو صحّة العقد الذي وقع مقارناً لمبدإ الحيض أو انعقاد النطفة ،