responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 202

قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص عن الحبس أن يصوم كلّ يوم يتخلّص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ له في العمر ، إلى آخر ما مرّ بأدنى تفاوت [١].

ثمّ إنّ بعضهم فهم من هذه العبارة المشهورة أنّ مرادهم أنّ بعد العجز عن الثمانية عشر يوماً يتصدّق عن كلّ يوم من الستّين يوماً بمدّ [٢].

وهو مع أنّه خلاف المتبادر من العبارة لا يصحّ ؛ لسقوط حكم الستّين قبل ذلك ، فإنّ من أقسام المسألة الكفّارة المخيّرة ، ولا ريب أنّه لا ينقل فيها من صيام شهرين إلى الثمانية عشر مع التمكّن من إطعام ستّين مدّاً ، وبعد فرض العجز عنه لا معنى للعود إليه ، مع أنّه أصل لا بدل.

بل لا يتمّ في المرتّبة أيضاً ؛ لأنّ إطعام الستين إنّما هو بعد العجز عن صيام الستّين بلا واسطة ، فلا معنى لتوسيط الثمانية عشر.

وأمّا الإشكال الرابع ؛ فيندفع أيضاً بأنّه لا يلزم أن تدلّ عليه هذه الرواية ، بل هو مستفاد من غيرها ، مثل رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «كلّ من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ، ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلى أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها» [٣].

وأمّا الإشكال الخامس ؛ فلا مسرح لدفعه في النذر وشبهه ؛ لكونه قياساً ، ولمنع اتحاد الطريق.


[١] الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٥ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٥ ح ١.

[٢] حكاه في المسالك ١٠ : ١٢٠.

[٣] التهذيب ٨ : ١٦ ح ٥٠ ، وص ٣٢٠ ح ١١٨٩ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفارات ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست