responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 203

وأمّا كفّارة الجمع ؛ فيشكل دفعه أيضاً ؛ إذ السؤال في الرواية إنّما هو عن العجز عن الصيام مع العجز عن الإطعام والعتق أيضاً ، ولا بد من حملها على الإطعام والعتق المعهودين ، وإلا فلا يصح السؤال والجواب.

وحينئذٍ فنقول : مع أنّ المتبادر منه هو العتق والصدقة اللذان وجوبهما من باب البدل تخييراً أو ترتيباً لا عيناً ، أنّ إرادتهما معاً توجب استعمال اللفظ في المعنيين المختلفين ، وهو خلاف التحقيق.

مع أنّ مرادهم إطلاق الوجوب عند العجز عن الصيام ، ولا تشمل الرواية لو قدر عليهما في كفّارة الجمع.

وإن قيل : إنّ مرادهم العجز عن بدل الصيام المتصوّر في الأصل : يعني أنّ ذلك الصيام المطلوب في كفّارة الجمع هو الصيام الذي له بدل في الأصل قد جمع هنا مع الآخرين ، فالمراد العجز عنه وعن بدليه.

وإن قدر على العتق والصدقة المتعيّنين في كفّارة الجمع يلزمه الجمع ، أو يلزمه أحد البدلين الآخرين عوضاً عنه أيضاً.

وإن قدر على المتعيّنين عليه فالمراد أنّه إذا عجز عن الصيام في كفّارة الجمع وعجز عن بدله الأصلي فيصوم ثمانية عشر يوماً.

وإن قدر على العتق والصدقة المتعينين ، فمع أنّه لم يدلّ دليل على ملاحظة البدل الأصلي هنا يلزم استعمال اللفظ في ثلاث معانٍ مختلفة ، أحدها : العجز عن الصوم وبدلية الترتيبيين أو التخييريين.

والثاني : العجز عنه وعن صاحبه المتعينين.

والثالث : العجز عنه وعن بدليه المتصورين في أصل وضع الكفّارة.

وقد عرفت فيما ذكرنا أنّ ظاهر الرواية هو الكفّارة المخيّرة أو المرتّبة المشتملة على صيام الشهرين ، وأما كفّارة الجمع فلا تدلّ عليها الرواية.

وقد وجدت في حواشي نسخة من القواعد حاشية منسوبة إلى فخر المحقّقين على

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست