اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 135
الرابع
: لو احتلم بعد
نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة القداح [١] ، وصحيحة العيص [٢] ، وموثّقة ابن بكير [٣] ، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل [٤] ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة [٥].
وقال في
المنتهي : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له
تأخير الغسل ، ولا نعلم فيه خلافاً [٦].
ورواية إبراهيم
بن عبد الحميد المتقدّمة في البحث السابق محمولة على الكراهة [٧].
ويدلّ على عدم
الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم [٨].
الثامن
: اختلف الأصحاب
في الحقنة بالمائع بدون ضرورة والمشهور فيها الحرمة ، فعن الأكثر أنّها مُفسدة
للصوم مُوجبة للقضاء [٩] ، وادّعى على كونها مفطرة السيّد في المسائل الناصريّة
الإجماع [١٠] ، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضاً [١١] ، ولعلّ الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في
ذلك.
وتؤيّده صحيحة
البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سأله عن الرجل يكون به العلّة
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠
ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح
١. في الوسائل عبد الله بن ميمون وهو نفس القداح.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٥ ح
٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٥ ح
٣ ، قرب الإسناد : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ١.
[٤] علل الشرائع :
٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.
[٨] الفقيه ٢ : ٧٥ ح
٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٣.
[٩] منهم الشيخ في
الخلاف ٢ : ٢١٣ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، وأبو الصلاح في
الكافي في الفقه : ١٨٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ،
والعلّامة في التحرير ١ : ٨٠ ، والإرشاد ١ : ٢٩٦.