اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 134
المؤاخذة ، وخصّ المؤاخذة بنفس الواجب.
فالذي يمكن
بارتكابه الجمع بين كلمات الأصحاب في هذا المقام حيث استدلّوا على إبطال الصوم
بإنزال المني عقيب الملامسة ونحوها مطلقاً بأنّه تعمّد للجنابة ، وهو مفسد للصوم
وموجب للقضاء والكفّارة وحيث ذكروا أنّه لا تجوز الملامسة في الصوم ، إمّا مع
الكراهة في صورة غلبة الظنّ بالحصول ، أو عدمها في غيرها أن يقال : تعمّد الجنابة
مفسد مطلقاً ، وليس بحرام مطلقاً ، وأنّ هذا الفرد من التعمّد ليس بحرام وإن كان
مفسداً ، وهو كما ترى ؛ لكمال بُعد إطلاق التعمّد على مثله ، وبُعد إطلاق الكفارة
فيما ليس فيه إثم.
أو يقال : إنّ
تجويز فعل مقدّمة الحرام وترك مقدّمة الواجب إنّما يقبح فيما علم كونه مقدّمة ، لا
ما يحتمل أن يصير مقدّمة أو يظن ، فلا يضرّ القول بجواز المقدّمة مع كون ذي
المقدّمة حراماً أيضاً في مثله ، وإن قلنا بقبح القول بجواز فعلها من الحكيم فيما
علم كونها مقدّمة للحرام ، كقبح تجويز ترك ما علم كونها مقدّمة للواجب.
وإن قلنا بعدم
كون مقدّمة الواجب واجبة ومقدّمة الحرام حراماً ، فإنّ مرادنا من نفي القول
بالوجوب والحرمة في المقدّمة هو عدم عقاب على حدة ، لا أنّه يصحّ من الأمر الحكيم
أن يرخّص في فعل هذه وترك هذه ، وهذا كلّه تكليف ، وإن كان ولا بد فالأنسب هو
التمسك بإطلاق الأخبار إن سلّم وضوح دلالتها ، والاحتياط واضح.
الثاني
: لو تخيّل
قاصداً الإمناء ، أو كان من عادته ؛ فحكمه ما تقدّم من الإفساد والقضاء والكفارة وأما
لو خطر بباله أو أمنى ولم يكن معتاداً فلا شيء عليه.
الثالث
: قال العلامة
وغيره : لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا فلا شيء عليهما سوى الإثم وإن أنزلتا
فعليهما القضاء والكفارة ، ولو أنزلت إحداهما اختصّت بالحكم ، وكذلك المجبوب لو
تساحق [١].
[١] المنتهي ٢ : ٥٧٢
، التحرير ١ : ٧٧ ، وكابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ٤٥.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 134