responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 116

حصول ناقضٍ له.

ويتفرّع على ذلك : أنّ الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث بحدث أصغر ، هل يجب عليه الوضوء أو التيمّم بدلاً عن الغسل إلى أن يتمكّن من الغسل؟ وقد ذكرنا في مبحث التيمّم أنّ المشهور الثاني [١] ؛ لاستصحاب الحالة المانعة ، فإن لم يعلم ارتفاعه ، إلا إلى أحد الأمرين ، فلا يمكن استصحاب حالة ارتفاع المانع إلى زمان التمكّن من الغسل ، فإنّه إنّما يصحّ إذا ثبت الارتفاع على الإطلاق ، وهو ممنوع ، واستصحاب المحدود في نفس الأمر مع جهالة الحدّ غير معقول.

وكذلك لا يمكن استصحاب حالة التيمّم ؛ لأنّها أيضاً غايتها محدودة في نفس الأمر ، وجهالة الحد يورث الإجمال في زمان تأثيره ، فيسقط عن درجة الاعتماد.

ومقتضى ذلك لزوم البقاء على التيمّم ، ولزوم الإعادة لو حصل حدث ، وعدم جواز النوم إلا مع إمكان الانتباه أو الاعتياد عليه ليعيد التيمّم بدلاً.

ولكن يمكن منع عموم ما دلّ على كون التعمّد على الجنابة إلى الفجر مبطلاً [٢] لمثل هذه الجنابة التي عاد أثرها بعد التيمّم ، فيشكل الحكم بوجوب القضاء ، وأبعد منه الحكم بوجوب الكفارة.

الرابع : إذا نام غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح يجب عليه القضاء والكفارة هكذا ذكره المحقّق [٣] والعِمة [٤] ، مستدلّين بأنّه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

وجعل صاحب المدارك مراد المحقّق من النوم غير ناوٍ للغسل ؛ هو عدم العزم على الغسل ، لا العزم على عدمه ، فرقاً بينه وبين المسألة المذكورة قبله ، وهي تعمّد البقاء


[١] الجزء الأوّل : ٣٧٥.

[٢] الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٧٢.

[٤] المنتهي ٢ : ٥٧٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست