اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 116
حصول ناقضٍ له.
ويتفرّع على
ذلك : أنّ الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث بحدث أصغر ، هل يجب عليه الوضوء أو التيمّم
بدلاً عن الغسل إلى أن يتمكّن من الغسل؟ وقد ذكرنا في مبحث التيمّم أنّ المشهور
الثاني [١] ؛ لاستصحاب الحالة المانعة ، فإن لم يعلم ارتفاعه ، إلا
إلى أحد الأمرين ، فلا يمكن استصحاب حالة ارتفاع المانع إلى زمان التمكّن من الغسل
، فإنّه إنّما يصحّ إذا ثبت الارتفاع على الإطلاق ، وهو ممنوع ، واستصحاب المحدود
في نفس الأمر مع جهالة الحدّ غير معقول.
وكذلك لا يمكن
استصحاب حالة التيمّم ؛ لأنّها أيضاً غايتها محدودة في نفس الأمر ، وجهالة الحد
يورث الإجمال في زمان تأثيره ، فيسقط عن درجة الاعتماد.
ومقتضى ذلك
لزوم البقاء على التيمّم ، ولزوم الإعادة لو حصل حدث ، وعدم جواز النوم إلا مع
إمكان الانتباه أو الاعتياد عليه ليعيد التيمّم بدلاً.
ولكن يمكن منع
عموم ما دلّ على كون التعمّد على الجنابة إلى الفجر مبطلاً [٢] لمثل هذه الجنابة التي عاد أثرها بعد التيمّم ، فيشكل
الحكم بوجوب القضاء ، وأبعد منه الحكم بوجوب الكفارة.
الرابع
: إذا نام غير
ناوٍ للغسل حتّى أصبح يجب عليه القضاء والكفارة هكذا ذكره المحقّق [٣] والعِمة [٤] ، مستدلّين بأنّه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط
اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.
وجعل صاحب
المدارك مراد المحقّق من النوم غير ناوٍ للغسل ؛ هو عدم العزم على الغسل ، لا
العزم على عدمه ، فرقاً بينه وبين المسألة المذكورة قبله ، وهي تعمّد البقاء