responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 115

عدم القول بالفصل.

وأمّا الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فليست من متمّمات الغسل كما حقّقناه في محلّه ، بل الظاهر أنّها لتصحيح الصلاة ، مع أنّه إنّما سئل عن الغسل.

وكذلك الظاهر عدم اشتراط تقديم الغسل الفجري على الفجر ؛ لعدم اشتراطه في غسل المستحاضة ، ولا استبعاد في تأثير ذلك في تصحيح ما تقدّمه من الزمان ، بخلاف الغسل الليلي الاتي.

وأمّا اشتراط الغسل الليلي للصوم الاتي فلا يبعد اشتراطه ، إلا أن يداخله في الفجري الاتي ، أو برئت في الليل واغتسلت للبرء.

تنبيهات :

الأول : لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر ، فالظاهر عدم وجوب الغسل ، حتّى يأتي وقت الصلاة الأُخرى لأنّ المستفاد من الرواية إنّما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة ، والمفروض عدمه.

الثاني : هذا الحكم مختص بشهر رمضان لا غير اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.

الثالث : لو لم يتمكّن الجنب وأخواته من الغسل ، ففي وجوب التيمّم عليهم قولان أصحّهما الوجوب لما مرّ في مبحث التيمّم ؛ من أنّه يجب لكلّ ما تجب له المائيّة [١] ، ويلزمه القول بوجوب القضاء والكفارة مع تعمّد الترك.

وحينئذٍ فهل يجب البقاء عليه إلى الفجر؟ فيه أيضاً قولان ، وما ذكروه في وجه القولين لا يخلو عن ضعف ، والأولى أن يبنى ذلك على أنّ التيمّم هل هو رافع لوصف الحالة المانعة إلى زمان التمكّن من الغسل ، أو إلى أحد الأمرين من ذلك ، أو


[١] الجزء الأوّل : ٢١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست