اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 115
عدم القول بالفصل.
وأمّا الوضوء
وتغيير القطنة والخرقة فليست من متمّمات الغسل كما حقّقناه في محلّه ، بل الظاهر
أنّها لتصحيح الصلاة ، مع أنّه إنّما سئل عن الغسل.
وكذلك الظاهر
عدم اشتراط تقديم الغسل الفجري على الفجر ؛ لعدم اشتراطه في غسل المستحاضة ، ولا
استبعاد في تأثير ذلك في تصحيح ما تقدّمه من الزمان ، بخلاف الغسل الليلي الاتي.
وأمّا اشتراط
الغسل الليلي للصوم الاتي فلا يبعد اشتراطه ، إلا أن يداخله في الفجري الاتي ، أو
برئت في الليل واغتسلت للبرء.
تنبيهات :
الأول
: لو استحاضت
بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر ، فالظاهر عدم وجوب الغسل ، حتّى يأتي وقت
الصلاة الأُخرى لأنّ المستفاد من الرواية إنّما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة ،
والمفروض عدمه.
الثاني
: هذا الحكم
مختص بشهر رمضان لا غير اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.
الثالث
: لو لم يتمكّن
الجنب وأخواته من الغسل ، ففي وجوب التيمّم عليهم قولان أصحّهما الوجوب لما مرّ في
مبحث التيمّم ؛ من أنّه يجب لكلّ ما تجب له المائيّة [١] ، ويلزمه القول بوجوب القضاء والكفارة مع تعمّد الترك.
وحينئذٍ فهل
يجب البقاء عليه إلى الفجر؟ فيه أيضاً قولان ، وما ذكروه في وجه القولين لا يخلو
عن ضعف ، والأولى أن يبنى ذلك على أنّ التيمّم هل هو رافع لوصف الحالة المانعة إلى
زمان التمكّن من الغسل ، أو إلى أحد الأمرين من ذلك ، أو