اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 113
القضاء كما مرّ مراراً.
وقد توجّه
بتوجيهات ، أوجهها : أنّ كلمة «لا» من توهّم الراوي ، أو تصحيف كلمة «ولاء» بالمدّ
ردّاً على توهّم أنّها تفرّق في قضاء الصوم ، للفرق بين القضاء والأداء ، فلعلّه عليهالسلام كتب تحت قوله : «صومها» تقضي صومها ولاءً ، وتحت قوله :
«صلاتها» تقضي صلاتها.
وربّما يؤيّد
ذلك بمكاتبة الصفّار التي وردت في قضاء صوم الولي ، ففي جملتها : أنّه يقضي عشرة
أيّام ، ولكن يقدح فيها ما ذكره بعض المحقّقين [١] من عدم ارتباط السؤال بالجواب ، فإنّ مورد السؤال من
الأُمور النادرة ، والجواب يشعر بكثرة الوقوع من جهة قوله عليهالسلام «كان يأمر» فلعلّ ذلك كان جواب السؤال عن الحيض ، فإنّ هذه العبارة وردت في
بعض أخبار الحيض بعينها.
ولعلّ ذلك حصل
من جهة غفلة الناقل ، فإنّ من شأن المكاتبة الجمع بين السؤالات المختلفة ، وبأدنى
غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب ، ولذلك يظهر من بعضهم التوقّف كالشيخ في المبسوط
حيث أسندها إلى رواية الأصحاب [٢].
وكيف كان ؛
فهذه الرواية مع عمل الأصحاب يكفي في إثبات هذا الحكم.
ولكن الإشكال
في تحقيق الشرط أنّه أيّ شيء هو ، فهل هو جميع الأغسال أو بعضها ، أو هي مع
ضمائمها كالوضوء لكلّ صلاة ، أو ذلك مع تغيير القطنة والخرقة أيضاً؟ فقد اختلف
كلام الأصحاب فيه ، وقد حصرها بعض الأفاضل في وجوه ستة [٣] :
الأوّل
: اشتراط صومها
بكلّ ما عليها كما هو ظاهر الشيخ في النهاية [٤] وابن إدريس [٥].