responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 113

القضاء كما مرّ مراراً.

وقد توجّه بتوجيهات ، أوجهها : أنّ كلمة «لا» من توهّم الراوي ، أو تصحيف كلمة «ولاء» بالمدّ ردّاً على توهّم أنّها تفرّق في قضاء الصوم ، للفرق بين القضاء والأداء ، فلعلّه عليه‌السلام كتب تحت قوله : «صومها» تقضي صومها ولاءً ، وتحت قوله : «صلاتها» تقضي صلاتها.

وربّما يؤيّد ذلك بمكاتبة الصفّار التي وردت في قضاء صوم الولي ، ففي جملتها : أنّه يقضي عشرة أيّام ، ولكن يقدح فيها ما ذكره بعض المحقّقين [١] من عدم ارتباط السؤال بالجواب ، فإنّ مورد السؤال من الأُمور النادرة ، والجواب يشعر بكثرة الوقوع من جهة قوله عليه‌السلام «كان يأمر» فلعلّ ذلك كان جواب السؤال عن الحيض ، فإنّ هذه العبارة وردت في بعض أخبار الحيض بعينها.

ولعلّ ذلك حصل من جهة غفلة الناقل ، فإنّ من شأن المكاتبة الجمع بين السؤالات المختلفة ، وبأدنى غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب ، ولذلك يظهر من بعضهم التوقّف كالشيخ في المبسوط حيث أسندها إلى رواية الأصحاب [٢].

وكيف كان ؛ فهذه الرواية مع عمل الأصحاب يكفي في إثبات هذا الحكم.

ولكن الإشكال في تحقيق الشرط أنّه أيّ شي‌ء هو ، فهل هو جميع الأغسال أو بعضها ، أو هي مع ضمائمها كالوضوء لكلّ صلاة ، أو ذلك مع تغيير القطنة والخرقة أيضاً؟ فقد اختلف كلام الأصحاب فيه ، وقد حصرها بعض الأفاضل في وجوه ستة [٣] :

الأوّل : اشتراط صومها بكلّ ما عليها كما هو ظاهر الشيخ في النهاية [٤] وابن إدريس [٥].


[١] منتقى الجمان ٢ : ٥٠٢.

[٢] المبسوط ١ : ٦٨ ، وانظر المدارك ٦ : ٣٩.

[٣] انظر الذخيرة : ٧٦ ، ومشارق الشموس : ٣٨٥.

[٤] النهاية : ١٦٥.

[٥] السرائر ١ : ١٥٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست