responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 112

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحكم مختصّ برمضان ؛ للأصل ، وعدم الدليل في غيره.

وأمّا دم النفاس ؛ فالأظهر أنّه كالحيض كما اختاره جماعة من الأصحاب ؛ [١] ، ويدلّ عليه ما يفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع الحائض وإجماعهم على أنّه يحرم عليها ما يحرم عليها ، بل قال في المعتبر : إنّه مذهب أهل العلم كافة [٢].

وأمّا غسل مسّ الميّت ؛ فالأصل يقتضي عدم وجوبه له ، ولم أقف فيه على قول بالوجوب ، وصرح المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله بعدمه [٣].

وأمّا غسل الاستحاضة ، فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال الّتي تجب عليها [٤] ، بل قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب [٥] ، وربما يدّعى اتفاقهم عليه.

والأصل في المسألة صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : «تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللهُ كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» [٦].

والمناقشة فيها بالإضمار مع كون المكاتب هو الثقة الجليل لا يضرّ ، مع أنّ في الكافي : كتبت إليه عليه‌السلام ، وفي الفقيه : فكتب عليه‌السلام.

وكذلك الطعن فيها باشتمالها على خلاف ما عليه الأصحاب من عدم وجوب


[١] منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٥٤ ، والشهيد في روض الجنان : ٩٠ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٠.

[٢] المعتبر ١ : ٢٥٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٧.

[٤] كما في الحدائق ١٣ : ١٣٥.

[٥] المدارك ٢ : ٣٨.

[٦] الكافي ٤ : ٣٦ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ح ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست