اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 112
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ الحكم مختصّ برمضان ؛ للأصل ، وعدم الدليل في غيره.
وأمّا دم
النفاس ؛ فالأظهر أنّه كالحيض كما اختاره جماعة من الأصحاب ؛ [١] ، ويدلّ عليه ما يفهم من الأخبار من مساواة النفساء مع
الحائض وإجماعهم على أنّه يحرم عليها ما يحرم عليها ، بل قال في المعتبر : إنّه
مذهب أهل العلم كافة [٢].
وأمّا غسل مسّ
الميّت ؛ فالأصل يقتضي عدم وجوبه له ، ولم أقف فيه على قول بالوجوب ، وصرح المحقّق
الأردبيلي رحمهالله بعدمه [٣].
وأمّا غسل
الاستحاضة ، فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال الّتي تجب عليها [٤] ، بل قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب [٥] ، وربما يدّعى اتفاقهم عليه.
والأصل في
المسألة صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم
نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير
أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
قال : «تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللهُ كان يأمر فاطمة والمؤمنات
من نسائه بذلك» [٦].
والمناقشة فيها
بالإضمار مع كون المكاتب هو الثقة الجليل لا يضرّ ، مع أنّ في الكافي : كتبت إليه عليهالسلام ، وفي الفقيه : فكتب عليهالسلام.
وكذلك الطعن
فيها باشتمالها على خلاف ما عليه الأصحاب من عدم وجوب
[١] منهم ابن إدريس
في السرائر ١ : ١٥٤ ، والشهيد في روض الجنان : ٩٠ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع
الفائدة والبرهان ١ : ١٧٠.