responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 109

ويمكن حمل بعضها على صورة العزم على الغسل ، كصحيحة العيص وما في معناها.

وبالجملة المسألة واضحة.

وينبغي التنبيه لأُمور :

الأوّل : إنّ ظاهر كلام الأصحاب في بيان ماهيّة الصوم «أنّه هو الإمساك عن الأُمور المحصورة الّتي منها البقاء على الجنابة متعمّداً» يقتضي التعميم في كلّ صوم ولكن الأخبار كما ترى واردة في شهر رمضان ، ولذلك تردّد العلامة في المنتهي [١].

وقال في المعتبر : ولقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان ؛ [٢].

أقول : والأظهر إلحاق قضاء شهر رمضان به في الإفساد ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب في أوّل الليل ، ولا يغتسل حتّى يجي‌ء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره» [٣].

وصحيحته الأُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا تصم ، هذا اليوم ، وصم غداً» [٤] وقد مرّت موثّقة سماعة أيضاً.

ويظهر من هذه الأخبار : أنّ المجنب لا يصحّ منه القضاء وإن كان أصبح جنباً سهواً ، أو من غير علم كما لو احتلم ولم يعلم حتّى أصبح.

واحتمل الشهيد الجواز مع التضيّق إن لم يعلم الجنابة حتّى أصبح [٥] ، وكذلك


[١] المنتهي ٢ : ٥٦٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٥٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.

[٥] الدروس ١ : ٢٧١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست