اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 108
وصحيحته
الأُخرى ، عنه عليهالسلام : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ، ثمّ
ينام قبل أن يغتسل ، قال : «لا بأس» [١].
وصحيحة حبيب
الخثعمي ، عنه عليهالسلام ، قال : «كان رسول اللهُ يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان
ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر» [٢].
ورواية إسماعيل
بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة فنام عمداً حتّى يصبح ، أيّ شيء
عليه؟ قال : «لا يضرّه ولا يبالي ، فإنّ أبي عليهالسلام قال ، قالت عائشة : إنّ رسول اللهُ أصبح جنباً من جماع
من غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي» [٣] الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار.
والجواب عن
الأصل ؛ أنّه مخرَج عنه بالدليل.
وعن الآية ،
أنّه لا دليل على لزوم إرجاع المخصّص المتعقّب للجمل إلى الجميع ، وإنّما يضمّ
الأكل إلى الشرب للإجماع ، ولا إطلاق في الآية بحيث يعتمد عليه ، مع أنّه رفع
للسلب الكلّي السابق ، وهو حرمة الجماع في تمام الليل ، ويحصل بالإيجاب الجزئي
وإرجاع الإطلاق إلى العموم للخروج عن اللغوية ، وهو يتمّ بحمله على مقدار يمكن
بعده الغسل ، فلا ضرورة إلى الأزيد.
سلّمنا ، لكنها
مخرج عنها بالأخبار المستفيضة المعتبرة الموافقة لجمهور الأصحاب والإجماعات
المنقولة.
وأمّا الأخبار
فهي محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها للعامّة ، كما ينادي به سياق بعضها ، حيث نسب
ذلك إلى عائشة ، وإلى فعل رسول اللهُ على سبيل الاستمرار ، مع كونه مرجوحاً
اتفاقاً.
[١] الفقيه ٢ : ٧٥ ح
٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٢١٣
ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح
٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٠
ح ٦١٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٦ ، وص ٨٨ ح ٢٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب ١٣ ح ٦ ، بتفاوت بين المصادر.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 108