اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 374
وفي مرسلة
حمّاد الطويلة : «كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها» [١].
وحسنة حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم
صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللهُ
، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار [٣].
وأنت خبير بأنّ
هذه الأخبار بين ما هو أعمّ من المطلوب ، مثل ما اشتمل على كلّ أرض خربة ، وما هو
أخص منه ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» فإنّه ظاهر فيما لا مالك
له أصلاً ، لأمن لا يعرف له مالك ، إلا أن يقال : المتبادر منه الربّ المعروف.
وعلى هذا فيشكل
إخراج ذلك من حكم مجهول المالك ، إلا أن يقال : بأنّ تلك الأخبار مخرج لأصل الأرض
الغير المعروف مالكها من حكم المجهول المالك.
أو يقال : إنّ
مجهول المالك ما علمنا أنّ له مالكاً ، ولكن لا نعرفه ، وما لم يعرف مالكه أعمّ من
ذلك ، فإنّه يحتمل كونه بلا مالك أصلاً.
وهو بعيد ،
فإنّ الأخبار الواردة بالتصدّق بعضها ظاهر فيما لم يعرف المالك كما مرّ بعضها [٤] ، ويظهر من بعضها أنّ مطلق ما لم يعرف مالكه يعني حتى
غير الأرض من الأنفال [٥].
وكيف كان ففي
غير الأرض إذا اعطي الفقراء يحصل الامتثال وإن كان من جملة الأنفال أيضاً.
ومنها : رؤوس
الجبال ، وما يكون بها ، وبطون الأودية ، والآجام ؛ لأخبار كثيرة ،