اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 373
وكذلك يصطفي
الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة من فرس أو جارية أو ثوب أو سلاح أو نحو ذلك.
وتدلّ عليه
أيضاً أخبار كثيرة [١] لا حاجة إلى ذكرها.
ومنها : كلّ
أرض أُخذت من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين ، أو
سلّموها طوعاً بتمكينهم المسلمين عليها مع بقائهم فيها ؛ لأخبار كثيرة [٢] لا حاجة إلى ذكرها ؛ لعدم الإشكال في المسألة.
ومنها : الأرض
الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء جرى عليها الملك ثمّ باد أهلها وماتت ، أو
لم يجرِ عليها ملك أصلاً ، فإذا كان لها مالك معروف فليست من الأنفال.
وإذا كانت
الأرض حيّةً ولم يعرف لها صاحب ، فهي من باب مجهول المالك.
وإذا كانت
خربةً بعد الملك وعلم أنّها لا مالك لها حينئذٍ أصلاً ، بمعنى أنّه يعلم أنّها
كانت لفلان ولم يبق منه وارث ؛ فهي أيضاً من الأنفال ، وداخلة في ميراث من لا وارث
له كما سيجيء.
وتدلّ عليه
أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : «كلّ أرض خربة
أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم» قال : «ومنها البحرين
، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» [٣].
وحسنة محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سمعه يقول : «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن
فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون
أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسولُ ، فما كان لله فهو للرسول يضعه
حيث يحبّ» [٤].