responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 338

وتأمّل فيه جماعة من محقّقي المتأخرين ، كالمحقّق الأردبيلي [١] رحمه‌الله وصاحب المدارك [٢] ، وصاحب الكفاية [٣] ، وغيرهم [٤].

ويظهر من الشهيد في البيان التوقّف في كون ذلك هو الخمس المصطلح [٥] ، وسيجي‌ء كلامه.

قال في المدارك بعد القدح في الروايتين الآتيتين من حيث السند وعدم ذكر المصرف فيه : إنّ المطابق للأُصول وجوب عزل ما يتيقّن انتفاؤه عنه والتفحّص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدّق به على الفقراء ، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك.

وقد وردت بالتصدّق بما هذا شأنه روايات كثيرة [٦] مؤيّدةً بالإطلاقات المعلومة وبالاعتبارات العقليّة ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى [٧] ، انتهى.

حجّة المشهور : ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنِب ما كان صاحبه يُعلم» [٨].

وما رواه في الكافي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : إنّي اكتسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه من الحرام ، وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام :


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٢٠.

[٢] المدارك ٥ : ٣٨٧.

[٣] الكفاية : ٤٣.

[٤] كالكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٧.

[٥] البيان : ٣٤٧ ، وسيجي‌ء كلامه في ص ٣٤١.

[٦] المدارك ٥ : ٣٨٨.

[٧] الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.

[٨] التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٨ وص ١٣٨ ح ٣٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست