اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 338
وتأمّل فيه
جماعة من محقّقي المتأخرين ، كالمحقّق الأردبيلي [١]رحمهالله وصاحب المدارك [٢] ، وصاحب الكفاية [٣] ، وغيرهم [٤].
ويظهر من
الشهيد في البيان التوقّف في كون ذلك هو الخمس المصطلح [٥] ، وسيجيء كلامه.
قال في المدارك
بعد القدح في الروايتين الآتيتين من حيث السند وعدم ذكر المصرف فيه : إنّ المطابق
للأُصول وجوب عزل ما يتيقّن انتفاؤه عنه والتفحّص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من
العلم به ، فيتصدّق به على الفقراء ، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك.
وقد وردت
بالتصدّق بما هذا شأنه روايات كثيرة [٦] مؤيّدةً بالإطلاقات المعلومة وبالاعتبارات العقليّة ،
فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى [٧] ، انتهى.
حجّة المشهور :
ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله
من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنِب ما كان صاحبه يُعلم» [٨].
وما رواه في
الكافي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : إنّي اكتسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً
وحراماً ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه من الحرام ، وقد اختلط عليّ ،
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام :