responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 337

ويضعف بأنّ الفسخ إنّما هو من حين الإقالة ، لأمن حين العقد.

ولا فرق بين أن تكون الأرض مما يتعلّق بها الخمس كالمفتوحة عنوةً أو لا ؛ لإطلاق النّص والفتوى.

ويتصوّر ذلك بأن نقول بجواز بيعها تبعاً للآثار كما هو التحقيق ، أو يكون المبيع هو حصّة الخمس من تلك الأراضي ، أو بأن يبيعها الحاكم لأجل مصالح العسكر مثلاً ، لإطلاق النصّ والفتوى.

السابع : إذا اختلط الحلال بالحرام ، ولم يتميّز مقدار أحدهما من الأخر ولا مستحقّه فالمشهور بين الأصحاب ، سيّما المتأخّرين وجوب إخراج الخمس [١].

ونسبه في المنتهي إلى أكثر علمائنا [٢] ، وفي المعتبر إلى كثيرٍ من علمائنا [٣] ، وفي المختلف إلى الشيخ [٤] وأبي الصلاح [٥] ، وابن إدريس [٦] ، قال : ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد [٧].

أقول : وروى المفيد في باب الزيادات ، عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل اكتسب مالاً من حلال وحرام ، ثمّ أراد التوبة عن ذلك ، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب ، إنّ الله تعالى طهّر الأموال بالخمس» [٨] وظاهره العمل عليه ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه [٩].


[١] كابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٣٧ ، والشهيدين في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٤٦٧.

[٢] المنتهي ١ : ٥٤٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٢٤.

[٤] النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٦ ، النهاية ونكتها ١ : ٤٨٨.

[٥] الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٦] السرائر ١ : ٤٨٧.

[٧] المختلف ٣ : ٣١٧.

[٨] المقنعة : ٢٨٣.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست