اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 337
ويضعف بأنّ
الفسخ إنّما هو من حين الإقالة ، لأمن حين العقد.
ولا فرق بين أن
تكون الأرض مما يتعلّق بها الخمس كالمفتوحة عنوةً أو لا ؛ لإطلاق النّص والفتوى.
ويتصوّر ذلك
بأن نقول بجواز بيعها تبعاً للآثار كما هو التحقيق ، أو يكون المبيع هو حصّة الخمس
من تلك الأراضي ، أو بأن يبيعها الحاكم لأجل مصالح العسكر مثلاً ، لإطلاق النصّ
والفتوى.
السابع
: إذا اختلط
الحلال بالحرام ، ولم يتميّز مقدار أحدهما من الأخر ولا مستحقّه فالمشهور بين
الأصحاب ، سيّما المتأخّرين وجوب إخراج الخمس [١].
ونسبه في
المنتهي إلى أكثر علمائنا [٢] ، وفي المعتبر إلى كثيرٍ من علمائنا [٣] ، وفي المختلف إلى الشيخ [٤] وأبي الصلاح [٥] ، وابن إدريس [٦] ، قال : ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا
المفيد [٧].
أقول : وروى
المفيد في باب الزيادات ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل اكتسب مالاً من حلال وحرام ، ثمّ أراد التوبة
عن ذلك ، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب
، إنّ الله تعالى طهّر الأموال بالخمس» [٨] وظاهره العمل عليه ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه [٩].
[١] كابن سعيد في
الجامع للشرائع : ١٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٣٧ ، والشهيدين في
البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٤٦٧.