اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 328
مثل دراهم مخمّسة ، أو غلّة مورّثة ، أو نحو ذلك ، فهل تحسب المئونة من ذلك
المال أو من الأرباح أو منهما معاً بالنسبة؟ كما لو كانت مئونته مائة وأرباحه
مائتين وماله الأخر مائتين ، فإذا وزّع المئونة على المالين بالمناصفة فيخمس مائة
وخمسين من الأرباح ، ذكر جماعة من الأصحاب فيه الوجوه الثلاثة [١] ، ويظهر من جماعة أنّ الأوسط أظهر ، والأوّل أحوط ،
والآخر أعدل [٢] ، ورجّح المحقّق الأردبيلي رحمهالله الأوّل [٣].
أقول :
والأخبار وإن كانت ظاهرة في إخراج المئونة من الأرباح ، سيّما رواية الهمداني
ورواية النيشابوري ، ورواية محمّد بن الحسن الأشعري ، لكن الظاهر منها أيضاً
انحصار المستغلّ فيما حصل منه الربح ، فلا دلالة فيها على الوضع من الربح وإن كان
له ما يصرفه في المئونة ، ولا يحتاج إلى صرف الربح فيها.
وادّعى المحقّق
الأردبيلي رحمهالله تبادر صورة الاحتياج من قوله عليهالسلام : «الخمس بعد المئونة» يعني إذا احتاج الرجل في مئونته
إلى صرف الأرباح فلا خمس عليه فيما يحتاج إليه من ذلك ، وأمّا مع عدم الاحتياج
لوجود مال آخر يصرفه في المئونة فيجب الخمس.
واستدلّ أيضاً
بعموم أدلّة الخمس وعدم وضوح صحة دليل المئونة ، وأنّ الإجماع ونفي الضرر إنّما
يثبتان ما لو احتاج في المئونة إلى إنفاق الأرباح ، وبأنّ ذلك يؤول إلى عدم الخمس
في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها في المئونة ، مثل أرباح تجارات السلاطين
وزراعتهم ، وأكابر الزرّاع والتجّار ، وهو منافٍ لحكمة تشريع الخمس في الجملة.
أقول : ويمكن
أن يكون نظر من يرجّح الأوسط بعد ادّعاء التبادر من اللفظ كما ذكرنا إلى أنّ فتاوى
العلماء مجملة ، وكذلك إجماعاتهم المنقولة ، ومع ملاحظة