اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 327
ومنها : صحيحة
البزنطي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس أُخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب عليهالسلام : «بعد المئونة» [١].
ورواية إبراهيم
بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليهالسلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ،
وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في
ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا
مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليهالسلام وقرأه عليّ بن مهزيار : «الخمس بعد مئونته ، ومئونة
عياله ، وبعد خراج السلطان» [٢].
ولعلّ ذكر نصف
السدس مبني على أنّ أباه عليهالسلام قد وهب ما سواه.
ورواية عليّ بن
محمّد بن شجاع النيشابوري : أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كُرّ ما يزكّى ،
فأُخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في
يده ستون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ، وهل لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقّع : «لي
منه الخمس مما يفضل من مئونته» [٣].
والظاهر من هذه
الأخبار مئونة السنة ، وكذلك مئونة سنة الرجل وعياله كما صرّح به في رواية
الهمداني ، ونصّ عليه الأصحاب ، وادّعوا عليه الإجماع [٤] ، فلا وجه للإشكال فيه.
ويبقى الإشكال
في أنّ المئونة توضع من أيّ شيء ، ولا إشكال في أنّ رأس المال وما لا يعدّ للصرف
ويدّخر للقنية كالفرش والظروف ونفس الضيعة الّتي هي مستغلّ لها وأمثال ذلك لا يحسب
منها المئونة ، إنّما الإشكال فيما لو كان عنده مال مستعدّ للصرف ،
[١] الكافي ١ : ٥٤٥ ح
١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٣
ح ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
٤.
[٣] التهذيب ٤ : ١٦ ح
٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ح ٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.
[٤] كالشيخ في الخلاف
٢ : ١١٨ ، والعلّامة في المنتهي ١ : ٥٥٠ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 327