responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 326

والأمر في الجعالة والحج والزيارة مشكل.

وتحتمل فتواه نفي الخصوصية لا الماهية ، وأمّا الحديث فهو أيضاً يحتملها ، فيشكل الاعتماد عليه ؛ إذ ليس في الحديث ذكر الفضل بعد المئونة ، فالظاهر أنّ الجعالة ومطلق استيجار العبادات داخلة في الأرباح ، وحكمها حكمها.

وكذلك يجب في الزوائد المتصلة والمنفصلة في المال الذي لا خمس فيه ، كالميراث أو ما أُخرج منه الخمس كاللبن والصوف والنتاج والسمن وغير ذلك ، سواء أُخرج في الخمس من عين المال أو من قيمته.

فلو أُخرج لخمس مائة نعجة قيمة عشرين منها ثمّ حصل النماء للجميع أو لنفس العشرين فقط فيجب فيه الخمس ؛ لأنّه نماء ماله ، والنماء فائدة حصلت له.

وفيما لو زاد بارتفاع القيم السوقية إشكال ، من جهة الإشكال في صدق الإفادة والاستفادة عرفاً ، وجزم في التحرير بعدمه [١] ، وليس ببعيد.

وقال في الدروس : ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلةً لم يسقط ما وجب [٢]. وهو كذلك ؛ لأنّه ليس من المئونة.

وهل يكفي ظهور الربح في متاع مال التجارة ، أو يحتاج إلى البيع والإنضاض؟ فيه وجهان ، استقرب في الكفاية الثاني [٣].

الثاني : إنّما يجب الخمس في هذا القسم بعد وضع مئونة المالك والدليل على ذلك الإجماع ، نقله جماعة من الأصحاب [٤] ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، منها : روايتا أبي عليّ ومحمّد بن الحسن المتقدّمتان [٥].


[١] التحرير ١ : ٧٤.

[٢] الدروس ١ : ٢٥٩.

[٣] الكفاية : ٤٣.

[٤] كالعلّامة في المنتهي ١ : ٥٤٨ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨ مسألة ٣١٩ ، والشهيد في البيان : ٣٤٨.

[٥] ص ٣١٨ ٣١٩ ، وهما في التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٢ و٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨١ و١٨٢ ، والوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١ و٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست