responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 556

لم يطّلعوا عليه.

ثمّ إنّهم أطلقوا ولم يشترطوا كون الولد مما يعيش عادة ، لإطلاق النصّ. نعم يشترط العلم بالحياة هنا كما يشترط العلم بالموت في المسألة السابقة.

وينبغي ان يقيّد الشقّ بما لم يمكن للقوابل إخراجه حيّاً ، ثمّ للرجال المحارم ، ثم غيرهم.

الثاني : لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، وأما الأب والأخ فيجوّزه الأكثرون [١] وخالف فيه ابن إدريس [٢].

أمّا الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال ، وفيه إشكال. أو إنّه إظهار السخط على قضاء الله ، وهو أيضاً مطلقاً ممنوع ، لأنّه قد يكون لا لذلك. ولعلّه إجماعيّ والدليل هو ذلك.

وما في رواية الصيقل : «لا ينبغي الصياح على الميّت ولأشقّ الثياب» [٣] غير ناهض على المطلوب.

وفي الذكرى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله النهي عن خمش الوجوه وشقّ الجيوب [٤] ، وقد تكرّر في الأخبار العامية أيضاً.

وأمّا الاستثناء ، فدليله ما استفيض في الأخبار من فعل أبي محمّد الحسن عليه‌السلام على أبيه الهادي عليه‌السلام [٥] ، وفي بعضها تعليل بأنّ موسى شقّ ثوبه


[١] كالعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠ والشهيد في الذكرى : ٧٢ ، والبيان : ٨١ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٥٤ ، والسيّد في المدارك ٢ : ١٥٥.

[٢] السرائر ١ : ١٧٢.

[٣] الكافي ٣ : ٢٢٥ ح ٨ ، الوسائل ٢ : ٩١٦ أبواب الدفن ب ٨٤ ح ٢ وفيهما : عن امرأة الحسن الصيقل وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ٢٣ : ١٨١ ، وج ٥ : ١٦٤.

[٤] الذكرى : ٧٢.

[٥] الوسائل ٢ : ٩١٦ أبواب الدفن ب ٨٤ ح ٤ ، ٥ ، ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست