responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 555

وأمّا إذا ماتت الام وبقي الولد حيّاً ، فيشقّ بطن الميّتة ، ويخرج الولد ، لحفظ نفس الحيّ ، وللأخبار المستفيضة ، منها الرواية المتقدّمة ، ومنها حسنة ابن أبي عمير في الكافي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أتشقّ ويخرج الولد؟ قال ، فقال : «نعم ويخاط بطنها» [١] ومنها موثّقة عليّ بن يقطين [٢].

وقيّده الصدوق [٣] والشيخان [٤] وأتباعهما [٥] بالجانب الأيسر ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا [٦] ، ولا بأس به ، وإن خلت الأخبار عنه.

وأما استشكال المحقّق في لزوم الخياطة «من جهة أنّ ذلك رواية ابن أبي عمير عن ابن أُذينة موقوفة عليه ، ولا يكون حجّة ، ولا ضرورة إليه ، لأنّ مصيرها إلى البلاء [٧]» فهو مع أنّه ضعيف في نفسه لكفاية موقوفة أمثال هذين الجليلين ؛ مبني على غفلته عما رواه الكليني في الباب الاتي بعد هذا الباب بسبع ورقات تخميناً ، وكأن نظره كان مقصوراً على التهذيب. والعجب ممن تأخّر عنه من المحقّقين كالشهيد [٨] والمحقّق الثاني [٩] وصاحب المدارك [١٠] وغيرهم [١١] حيث


[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٦٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٣٤٣ ح ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٦٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٦.

[٣] الفقيه ١ : ٩٧.

[٤] المقنعة : ٨٧ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، النهاية : ٤٢.

[٥] السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤ ، المختصر النافع : ١٥٠ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهي ١ : ٤٣٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨١.

[٦] التذكرة ٢ : ١١٣.

[٧] المعتبر ١ : ٣١٦.

[٨] انظر الذكرى : ٤٣.

[٩] انظر جامع المقاصد ١ : ٤٥٥.

[١٠] انظر المدارك ٢ : ١٥٨.

[١١] انظر المسالك ١ : ١٠٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست