اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 555
وأمّا إذا ماتت
الام وبقي الولد حيّاً ، فيشقّ بطن الميّتة ، ويخرج الولد ، لحفظ نفس الحيّ ،
وللأخبار المستفيضة ، منها الرواية المتقدّمة ، ومنها حسنة ابن أبي عمير في الكافي
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أتشقّ ويخرج
الولد؟ قال ، فقال : «نعم ويخاط بطنها» [١] ومنها موثّقة عليّ بن يقطين [٢].
وقيّده الصدوق [٣] والشيخان [٤] وأتباعهما [٥] بالجانب الأيسر ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا [٦] ، ولا بأس به ، وإن خلت الأخبار عنه.
وأما استشكال
المحقّق في لزوم الخياطة «من جهة أنّ ذلك رواية ابن أبي عمير عن ابن أُذينة موقوفة
عليه ، ولا يكون حجّة ، ولا ضرورة إليه ، لأنّ مصيرها إلى البلاء [٧]» فهو مع أنّه ضعيف في نفسه لكفاية موقوفة أمثال هذين
الجليلين ؛ مبني على غفلته عما رواه الكليني في الباب الاتي بعد هذا الباب بسبع
ورقات تخميناً ، وكأن نظره كان مقصوراً على التهذيب. والعجب ممن تأخّر عنه من
المحقّقين كالشهيد [٨] والمحقّق الثاني [٩] وصاحب المدارك [١٠] وغيرهم [١١] حيث