اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 372
وتوقّف فيه
بعضهم ، لعدم ثبوت حجيته في جميع المواضع [١].
وكذا الكلام في
سائر الواجبات الكفائية من أحكام الجنائز كما سيجيء.
ثمّ إنّهم
ذكروا أنّ ذلك واجب لكلّ ميّت مسلم ، مؤالفاً كان أو مخالفاً ، صغيراً كان أو
كبيراً ، ولعلّ مستندهم عموم الأخبار [٢].
وقد يستشكل في
أنّ الأخبار لا تدلّ إلّا على التوجيه بعد الموت [٣].
وفيه : أنّ
مرسلة الصدوق المروية في حكاية رجل من ولد عبد المطلب صريحة في حالة السوق ، وهي
مروية في العلل وثواب الأعمال مسندة [٤] ، وموثّقة ذريح المتقدّمة أيضاً كالصريحة في ذلك [٥].
ومع اشتباه
القبلة يسقط الوجوب ، وربّما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة ، وهو ضعيف ، لأنّ
المقصود أن يموت مستقبلاً ، وهو لا يتحقّق بذلك.
ثم هل يسقط
وجوب الاستقبال بالموت ، أو يجب الاستمرار حتّى يرفع؟ قال في الذكرى : ظاهر
الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت على القبلة ، وفي بعضها
احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن
اختلفت الهيئة عندنا [٦].
ولعلّه أراد
بظاهر الأخبار مثل موثّقة ذريح ومرسلة الصدوق ، وببعضها حسنة سليمان بن خالد. وكيف
كان فلا ريب في أنّ الاستمرار أولى وأفضل.