responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 372

وتوقّف فيه بعضهم ، لعدم ثبوت حجيته في جميع المواضع [١].

وكذا الكلام في سائر الواجبات الكفائية من أحكام الجنائز كما سيجي‌ء.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ ذلك واجب لكلّ ميّت مسلم ، مؤالفاً كان أو مخالفاً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ولعلّ مستندهم عموم الأخبار [٢].

وقد يستشكل في أنّ الأخبار لا تدلّ إلّا على التوجيه بعد الموت [٣].

وفيه : أنّ مرسلة الصدوق المروية في حكاية رجل من ولد عبد المطلب صريحة في حالة السوق ، وهي مروية في العلل وثواب الأعمال مسندة [٤] ، وموثّقة ذريح المتقدّمة أيضاً كالصريحة في ذلك [٥].

ومع اشتباه القبلة يسقط الوجوب ، وربّما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة ، وهو ضعيف ، لأنّ المقصود أن يموت مستقبلاً ، وهو لا يتحقّق بذلك.

ثم هل يسقط وجوب الاستقبال بالموت ، أو يجب الاستمرار حتّى يرفع؟ قال في الذكرى : ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن يموت على القبلة ، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا [٦].

ولعلّه أراد بظاهر الأخبار مثل موثّقة ذريح ومرسلة الصدوق ، وببعضها حسنة سليمان بن خالد. وكيف كان فلا ريب في أنّ الاستمرار أولى وأفضل.


[١] روض الجنان : ٩٢ ، الذخيرة : ٨٠.

[٢] الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥.

[٣] المدارك ٢ : ٥٣.

[٤] الفقيه ١ : ٧٩ ح ٣٥٢ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٩٧ ب ٢٣٤ ، الوسائل ٢ : ٦٦٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٦.

[٥] التهذيب ١ : ٤٦٥ ح ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.

[٦] الذكرى : ٣٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست