اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 370
وذهب جماعة ،
منهم المحقّق في المعتبر [١] تبعاً للشيخ في الخلاف [٢] إلى الاستحباب ، لضعف الأخبار ، وقد عرفت أنّه لا وجه
له.
وهذا الوجوب
كفائي بالإجماع على كلّ المكلّفين والمطّلعين عليه.
وفي كفاية
الظنّ بحصوله أو لزوم تحصيل العلم به قولان [٣] ، أظهرهما الأوّل.
وقد يستدلّ
عليه بأنّ التكليف بالعلم بحصول الفعل من الغير في المستقبل قبيح ، لامتناعه ،
ووجوب حضور جميع أهل البلد عند الميّت حتّى يدفن بعيد ، فإن أُريد بذلك عدم وجوب
الشروع على الكلّ أولاً مع سعة الوقت فله وجه ، وإن أُريد به عدم وجوب العلم بحصول
الفعل فلا وجه له.
والأولى
الاستدلال بأنّ حجيّة الاستصحاب إنّما هي من جهة ظنّ المجتهد الناشئ عن غلبة بقاء
ما ثبت ؛ فهو حجّة ما دام الظنّ باقياً ، ولا ظن مع الظنّ بحصول الفعل.
وإن استدلّ
بالأخبار الصحيحة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين [٤] ؛ ففيه أنّها لا حجيّة فيها إلّا من جهة ظنّ المجتهد
كما حقّقناه في الأُصول ، ولا ظنّ من جهتها مع الظنّ بتحقّق السبب الموجب لتحقق
المسبب ، وهو فعل الغير الموجب لسقوط التكليف ، فكم من يقين نقض بالظنّ ، مع أنّ
العمل بظنّ المجتهد أيضاً يقيني.
وبالجملة
التحقيق تقديم الظاهر على الأصل ؛ إلّا ما دلّ الدليل الخارجي في