responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 370

وذهب جماعة ، منهم المحقّق في المعتبر [١] تبعاً للشيخ في الخلاف [٢] إلى الاستحباب ، لضعف الأخبار ، وقد عرفت أنّه لا وجه له.

وهذا الوجوب كفائي بالإجماع على كلّ المكلّفين والمطّلعين عليه.

وفي كفاية الظنّ بحصوله أو لزوم تحصيل العلم به قولان [٣] ، أظهرهما الأوّل.

وقد يستدلّ عليه بأنّ التكليف بالعلم بحصول الفعل من الغير في المستقبل قبيح ، لامتناعه ، ووجوب حضور جميع أهل البلد عند الميّت حتّى يدفن بعيد ، فإن أُريد بذلك عدم وجوب الشروع على الكلّ أولاً مع سعة الوقت فله وجه ، وإن أُريد به عدم وجوب العلم بحصول الفعل فلا وجه له.

والأولى الاستدلال بأنّ حجيّة الاستصحاب إنّما هي من جهة ظنّ المجتهد الناشئ عن غلبة بقاء ما ثبت ؛ فهو حجّة ما دام الظنّ باقياً ، ولا ظن مع الظنّ بحصول الفعل.

وإن استدلّ بالأخبار الصحيحة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين [٤] ؛ ففيه أنّها لا حجيّة فيها إلّا من جهة ظنّ المجتهد كما حقّقناه في الأُصول ، ولا ظنّ من جهتها مع الظنّ بتحقّق السبب الموجب لتحقق المسبب ، وهو فعل الغير الموجب لسقوط التكليف ، فكم من يقين نقض بالظنّ ، مع أنّ العمل بظنّ المجتهد أيضاً يقيني.

وبالجملة التحقيق تقديم الظاهر على الأصل ؛ إلّا ما دلّ الدليل الخارجي في


[١] المعتبر ١ : ٢٥٨.

[٢] الخلاف ١ : ٦٩١ مسألة ٤٦٦.

[٣] القول بكفايته للمحقّق في المعارج : ٧٥ ، والقول بالعدم للشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٢ ، وسبطه في المدارك ٢ : ٥٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٧٩ ، والبحراني في الحدائق ٣ : ٣٥٩.

[٤] انظر الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ، وج ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٣ ، وج ٧ : ١٨٤ أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست