اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 342
وأما المرتد
فيجب عليه قضاء أيام ردّته إجماعاً كما ادّعاه في المنتهي [١] ، وتدلّ عليه العمومات المتقدّمة ، خرج ما خرج بالدليل
كالمستبصر عن الكفر الأصلي ، ويبقى الباقي.
ويشكل في
المرتدّ الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطناً أو قتل ، للزوم تكليف ما لا يطاق.
وقد يجاب بمنع
استحالته ، لصيرورته باعثاً له بنفسه ، فيبقى في ذمته إلى أن يقضي عنه الولي.
والأظهر قبول
توبته باطناً ، فيصحّ ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالى ، ويلزمه
الحكم بطهارته أيضاً.
الثاني
: لا يجب قضاء
الجمعة والعيدين إجماعاً وقد مرّ.
وأما صلاة
الآيات ، فأما مع العلم بها وتركها حتى خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء ، عمداً
كان أو سهواً.
وذهب الشيخ إلى
عدم وجوب القضاء على الناسي في غير صورة استيعاب القرص [٢].
وعن السيد عدم
وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن كان عمداً [٣].
لنا : العمومات
والإطلاقات ، وموثّقة عمّار ، ففي جملتها : «وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثم علمت
بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم
تصلّ فعليك قضاؤها» [٤].