responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 342

وأما المرتد فيجب عليه قضاء أيام ردّته إجماعاً كما ادّعاه في المنتهي [١] ، وتدلّ عليه العمومات المتقدّمة ، خرج ما خرج بالدليل كالمستبصر عن الكفر الأصلي ، ويبقى الباقي.

ويشكل في المرتدّ الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطناً أو قتل ، للزوم تكليف ما لا يطاق.

وقد يجاب بمنع استحالته ، لصيرورته باعثاً له بنفسه ، فيبقى في ذمته إلى أن يقضي عنه الولي.

والأظهر قبول توبته باطناً ، فيصحّ ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالى ، ويلزمه الحكم بطهارته أيضاً.

الثاني : لا يجب قضاء الجمعة والعيدين إجماعاً وقد مرّ.

وأما صلاة الآيات ، فأما مع العلم بها وتركها حتى خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء ، عمداً كان أو سهواً.

وذهب الشيخ إلى عدم وجوب القضاء على الناسي في غير صورة استيعاب القرص [٢].

وعن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن كان عمداً [٣].

لنا : العمومات والإطلاقات ، وموثّقة عمّار ، ففي جملتها : «وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» [٤].


[١] المنتهي ١ : ٤٢١.

[٢] النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٧٢.

[٣] الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٩١ ح ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ١٧٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست