اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 343
وما رواه
الكليني مرسلاً مقطوعاً ، قال : وفي رواية أُخرى : «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي
فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه» [١]
وهذه الرواية
صريحة في ردّ مذهب الشيخ.
ويؤيّده ما
رواه حمّاد في الصحيح عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي
فليغتسل من غد وليقضِ الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه
إلّا القضاء بغير غسل [٢] ولا يضرّ اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب ، وكذلك
إرسالها مع اعتضادها بالعمل.
ويدلّ على مذهب
السيّد : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟
قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء [٣].
ورواية عبيد
الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال : «ليس فيها قضاء»
وقد كان في أيدينا أنّها تقضى [٤].
وهما محمولتان
على صورة الجهل كما يشعر به تغيير العبارة في قولهعليهالسلام«إذا فاتتك».
وعلى عدم
الاستيعاب جمعاً بين الأدلّة ، لعدم مقاومتهما لما تقدّم ، سيّما مع ضعف الثانية [٥] ، وكون ظاهرها متروكاً عندهم.
[١] الكافي ٣ : ٤٦٥
ذ. ح ٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.