اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 89
وقل هو الله أحد خمسين مرّة.
ومنها : صلاة
فاطمة ، وهي ركعتان ، في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد
مرّة والتوحيد مائة مرّة.
ومنها : صلاة
رسول الله صلىاللهعليهوآله والحسن والحسين عليهماالسلام.
ومنها : صلاة
يوم الغدير وأوّل ذي الحجّة ، وليلة المبعث ، ويومه ، وليلة النصف من شعبان.
وصلاة الغفيلة
تصلّى في ساعة الغفلة ، وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة بين العشاءين.
وصلاة هدية
المعصومين ، والأعرابي ، والاستخارة ، والحوائج ، والشكر ، وتحيّة المسجد ،
والزيارة ، وليلة الدفن ، والاستطعام ، والحبل ، والدخول بالزوجة ، وإرادة التزويج
، والسفر ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية مع آدابها وشرائطها وكيفيّتها لا
يسعها هذا الكتاب ، وقد ذكر أكثر ما ذكرنا الشهيد في الذكرى [١] ، هذا كله في ذات السبب.
وتستحبّ الصلاة
بدون ذلك أيضاً مبتدأة ، فإنّها خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ ،
كما في الحديث [٢].
وكلّ النوافل
ركعتان ، إلّا صلاة الأعرابي ، فهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، ثنتان منها بتسليم ،
وثمان منها بتسليمتين ، وسيجيء بعض أحكام النوافل في تضاعيف الأبواب.