responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 89

وقل هو الله أحد خمسين مرّة.

ومنها : صلاة فاطمة ، وهي ركعتان ، في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة.

ومنها : صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسن والحسين عليهما‌السلام.

ومنها : صلاة يوم الغدير وأوّل ذي الحجّة ، وليلة المبعث ، ويومه ، وليلة النصف من شعبان.

وصلاة الغفيلة تصلّى في ساعة الغفلة ، وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة بين العشاءين.

وصلاة هدية المعصومين ، والأعرابي ، والاستخارة ، والحوائج ، والشكر ، وتحيّة المسجد ، والزيارة ، وليلة الدفن ، والاستطعام ، والحبل ، والدخول بالزوجة ، وإرادة التزويج ، والسفر ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية مع آدابها وشرائطها وكيفيّتها لا يسعها هذا الكتاب ، وقد ذكر أكثر ما ذكرنا الشهيد في الذكرى [١] ، هذا كله في ذات السبب.

وتستحبّ الصلاة بدون ذلك أيضاً مبتدأة ، فإنّها خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ ، كما في الحديث [٢].

وكلّ النوافل ركعتان ، إلّا صلاة الأعرابي ، فهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، ثنتان منها بتسليم ، وثمان منها بتسليمتين ، وسيجي‌ء بعض أحكام النوافل في تضاعيف الأبواب.


[١] الذكرى : ٢٥٥.

[٢] الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست