اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 76
لكونها واجبة.
وهو مستلزم
للدور ، لأن المنفعة لا بدّ أن تكون مباحة ، والإباحة في الصلاة لا تتصوّر إلّا مع
الرجحان ، ولا دليل عليه قبل الإجارة ، وإلّا لما احتاج إلى التمسّك بعمومات
الإجارة ، فصحّة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة ، وإثبات جوازها بالإجارة دور
ظاهر.
وقد استقصينا
الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام ، وسيجيء تمام الكلام في المكاسب.
ولا مخالفة
فيها مع صلاة نفسه إلّا بالنيّة ، مع إشكالٍ في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب
والمنوب عنه ذكورة وأُنوثة ، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه ، وفي الرجل
أن يفعل صلاته الصحيحة ، ووجهه ظاهر.
وأما الملتزمة
بالنذر وشبهه ، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط ، فإن كان الشرط راجحاً فلا إشكال فيه
، وإلّا فإن كان وقتاً فظاهرهم الانعقاد أيضاً ، بخلاف المكان.
وفرقهم بأنّ
الزمان قد يصير سبباً كالدّلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل [١] تحكّم ، مع أنه منقوض بصلاة التحيّة مثلاً. وجعله
تابعاً للزمان تحكّم آخر.
وكيف كان ففي
انعقاده في المكان قولان ، فللمثبت : أنّ الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة
الراجحة ، فتكون راجحةً ، وللنافي : إباحة القيد ، ولا يجوز نذر المباح.
والأقوى الأوّل
، لأنّا لو سلّمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيّد.
ولعلّ نظر
النافي إلى أنّ الحكم المتعلّق بالمقيّد إنّما يرجع إلى القيد نفياً وإثباتاً.
وفيه : أنّ ذلك
إنّما يتمّ لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلاً في البيت ، أما لو نذر إيقاع