responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 75

قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. [١]

وقيل بالمنع مطلقاً [٢] ، وهو أضعف.

ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) [٣] والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي [٤] ورواية عليّ بن يقطين [٥]. وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور [٦].

المطلب الثالث

تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.

وقيل باستحبابه للواجب أيضاً [٧] ، وهو ضعيف ، وسيجي‌ء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الرابع الصلاة الملتزمة

أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.

وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.

وقد يستدلّ بعمومات الإجارة [٨] فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،


[١] المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.

[٢] السرائر ١ : ٣٢٤.

[٣] فاطر : ٤١.

[٤] الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.

[٦] الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.

[٧] نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.

[٨] الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست