ويستحبّ أن
يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ
السَّماواتِ)[٣] والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي [٤] ورواية عليّ بن يقطين [٥]. وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور [٦].
المطلب الثالث
تجب الصلاة
للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.
وقيل باستحبابه
للواجب أيضاً [٧] ، وهو ضعيف ، وسيجيء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن
شاء الله تعالى.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمة
أما الملتزمة
بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.
وقد يستدلّ على
جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.
وقد يستدلّ
بعمومات الإجارة [٨] فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،
[١] المدارك ٤ : ١٤٣.
أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.