اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 630
قال : بحول الله أقوم وأقعد» [١] والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
ويستحبّ السبق
برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : ورأيت أبا عبد الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع
ركبتيه قبل يديه [٢]. والظاهر أنّ هذا إجماعيّ ، كالاعتماد على الكفّين
عنده.
ويستحبّ للمرأة
أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين
قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت
ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً ، كلّ ذلك
مذكور في حسنة زرارة [٣].
وفي موثّقة ابن
أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» [٤] وفي أُخرى : «إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد يفتح» [٥].
ونقل عن المفيد
القول بأنّه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير [٦] ، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي
المتقدّمة ، وللأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ التكبيرات خمس وتسعون [٧] ، وستجيء ، ولم نقف للمفيد على حجّة.
ويستحبّ في آخر
سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كلّ ليلة بما رواه