responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 628

حبة منها سبع مرّات» [١].

وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله ، هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «تسبّح به ، فما في شي‌ء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح» [٢].

ويستحبّ تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره ، لقوله تعالى (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) [٣].

ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدّمة ، ورواية السكوني ، وفيها : «إنّي لأكره للرجل أنّ أرى جبهته جلحاة» [٤].

وأن يدعو فيها قبل الذكر ، وكذا بين السجدتين بالمأثور ، ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللهم لك سجدت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي وعافني ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين» [٥].

ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة على


[١] مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٦.

[٢] التهذيب ٦ : ٧٥ ح ١٤٨ ، الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٠ أبواب المزار ب ٧٥ ح ١ وفيه : فما في شي‌ء من السبح أفضل منه.

[٣] الفتح : ٢٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٧ أبواب السجود ب ٢١ ح ١ وفيها : جلحاء بدل جلحاة ، والجلحاء البيضاء الّتي لا شي‌ء عليها.

[٥] الكافي ٣ : ٣٢١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست