اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 602
عدم الاجتزاء إلّا بالباطن [١] و [٢] ، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع ، فلا يجوز وضع
الظاهر على الأرض.
وظاهر الخبرين
الإطلاق بالنظر إلى الباطن والظاهر ؛ ككلام الأصحاب ، والخبر الأوّل بالنظر إلى
الأنملة وغيرها.
والأظهر جواز
الاكتفاء بمسمّى وضع الإبهام ، والأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حمّاد ، وأما
الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار ، ولعلّ الثاني آنس وأقرب
بالمعهود والمتعارف.
وأما قول
السيّد رحمهالله فلم يظهر وجهه.
ويتحقّق السجود
بالاعتماد على هذه الأعضاء كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب [٣] ، وهو الظاهر من معنى السجود أيضاً ، فإذا سجد على مثل
لحاف فيه قطن ، أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ، ثمّ يحسب من سجدته.
وأما الجبهة
فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع ، وفاقاً لأكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار
الكثيرة المعتبرة ، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : «إذا
مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» [٤].
وصحيحته
الأُخرى عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ
ذلك أصبت به الأرض أجزأك» [٥] وموثّقة عمّار
[١] منهم العلامة في
نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠١.