responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 602

عدم الاجتزاء إلّا بالباطن [١] و [٢] ، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع ، فلا يجوز وضع الظاهر على الأرض.

وظاهر الخبرين الإطلاق بالنظر إلى الباطن والظاهر ؛ ككلام الأصحاب ، والخبر الأوّل بالنظر إلى الأنملة وغيرها.

والأظهر جواز الاكتفاء بمسمّى وضع الإبهام ، والأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حمّاد ، وأما الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار ، ولعلّ الثاني آنس وأقرب بالمعهود والمتعارف.

وأما قول السيّد رحمه‌الله فلم يظهر وجهه.

ويتحقّق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب [٣] ، وهو الظاهر من معنى السجود أيضاً ، فإذا سجد على مثل لحاف فيه قطن ، أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ، ثمّ يحسب من سجدته.

وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع ، وفاقاً لأكثر الأصحاب.

لنا : الأخبار الكثيرة المعتبرة ، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : «إذا مسّ شي‌ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» [٤].

وصحيحته الأُخرى عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» [٥] وموثّقة عمّار


[١] منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠١.

[٢] جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.

[٣] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٨٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦.

[٤] الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٤ ، وص ٢٣٦ ح ٩٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ذ. ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست