responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 601

وصحيحة حمّاد فيما علّمه الصادق عليه‌السلام : أنّه سجد على الثمانية الأعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : «سبعة منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنّة» [١].

وهذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار وما يستفاد منها متفرّقة أيضاً.

ثمّ إنّ الخبرين مطلقان ، ويحصل الامتثال بمجرّد المسمّى ، لصدق الطبيعة بإيجاد فردٍ ما منها ، وكأنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.

نعم يظهر من العلامة في المنتهي التردّد في الكفّ ، فقال : هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟ عندي فيه تردّد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، لورود النصّ في خصوص الجبهة ، إلى آخر ما قال [٢].

ولعلّ نظره رحمه‌الله إلى أنّ هذه الأعضاء أسامي لمجموعها حقيقة ، ومجاز في البعض ، فالأصل الحقيقة ، وأما الرُّكبتان والإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة عدم القدرة على وضع التمام فيهما ، أو الاتّفاق على جواز المسمّى ، وكذلك الجبهة لما سنحقّقه ، فتبقى اليد مندرجة تحت العموم.

ولا يخفى أنّ المصلّي متمكّن من وضع تمام الكفّ ، وصدق وضع الكفّ على وضع بعضها لعلّه في مقام المنع ، فلا بدّ من وضعها كذلك ، سيّما مع الشكّ في البراءة عنه إلّا بذلك.

ويمكن القدح في ذلك بأنّ كون هذه حقيقة في الكلّ مسلّم ، لكن وضعها يكون حقيقة في وضع الكلّ في مقام المنع ، والكلام إنّما هو في المضاف ؛ فتدبّر.

والمشهور بين الأصحاب والمنقول عن ظاهر علمائنا إلّا المرتضى رحمه‌الله


[١] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٢] المنتهي ١ : ٢٩٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست