اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 601
وصحيحة حمّاد
فيما علّمه الصادق عليهالسلام : أنّه سجد على الثمانية الأعظم : الكفين ، والركبتين ،
وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : «سبعة منها فرض ، ووضع الأنف
على الأرض سنّة» [١].
وهذان الخبران
مشتملان على المجموع في الأخبار وما يستفاد منها متفرّقة أيضاً.
ثمّ إنّ
الخبرين مطلقان ، ويحصل الامتثال بمجرّد المسمّى ، لصدق الطبيعة بإيجاد فردٍ ما
منها ، وكأنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.
نعم يظهر من
العلامة في المنتهي التردّد في الكفّ ، فقال : هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود؟
عندي فيه تردّد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، لورود النصّ في خصوص الجبهة
، إلى آخر ما قال [٢].
ولعلّ نظره رحمهالله إلى أنّ هذه الأعضاء أسامي لمجموعها حقيقة ، ومجاز في
البعض ، فالأصل الحقيقة ، وأما الرُّكبتان والإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة عدم
القدرة على وضع التمام فيهما ، أو الاتّفاق على جواز المسمّى ، وكذلك الجبهة لما
سنحقّقه ، فتبقى اليد مندرجة تحت العموم.
ولا يخفى أنّ
المصلّي متمكّن من وضع تمام الكفّ ، وصدق وضع الكفّ على وضع بعضها لعلّه في مقام
المنع ، فلا بدّ من وضعها كذلك ، سيّما مع الشكّ في البراءة عنه إلّا بذلك.
ويمكن القدح في
ذلك بأنّ كون هذه حقيقة في الكلّ مسلّم ، لكن وضعها يكون حقيقة في وضع الكلّ في
مقام المنع ، والكلام إنّما هو في المضاف ؛ فتدبّر.
والمشهور بين
الأصحاب والمنقول عن ظاهر علمائنا إلّا المرتضى رحمهالله