responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 600

ثمّ إنّ الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر ممّا ذكرناه في المباحث السابقة ، وما ذكرنا ههنا أيضاً من الأخبار.

والذي تقتضيه الأدلّة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضاً ، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فتجب الطمأنينة ثمّ السجود.

ونُقل عن المفيد رحمه‌الله القول بأنّ مَن تركَ سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام [١] ، ومستند التفصيل غير واضح.

وحكم الشكّ في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة [٢].

الرابع : يجب السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نقل عن السيّد رحمه‌الله من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين [٣] ، وادّعى عليه في التذكرة إجماع علمائنا [٤] ، وكذا في الذكرى [٥].

وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ؛ وترغم بأنفك إرغاماً ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» [٦].


[١] المقنعة : ١٣٨.

[٢] الوسائل ٤ : ٩٧١ أبواب السجود ب ١٥.

[٣] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.

[٤] التذكرة ٣ : ١٨٥.

[٥] الذكرى : ٢٠١.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ح ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست