اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 600
ثمّ إنّ الدليل
على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر ممّا ذكرناه في المباحث
السابقة ، وما ذكرنا ههنا أيضاً من الأخبار.
والذي تقتضيه
الأدلّة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضاً ، فإذا كان المنسي السجدة
الثانية مع الطمأنينة بينهما فتجب الطمأنينة ثمّ السجود.
ونُقل عن
المفيد رحمهالله القول بأنّ مَن تركَ سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ
حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه
وسجدها ثمّ قام [١] ، ومستند التفصيل غير واضح.
وحكم الشكّ في
السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة [٢].
الرابع
: يجب السجود
على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين وهو المعروف من
مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نقل عن السيّد رحمهالله من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين [٣] ، وادّعى عليه في التذكرة إجماع علمائنا [٤] ، وكذا في الذكرى [٥].
وتدلّ عليه
صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين
، والإبهامين ؛ وترغم بأنفك إرغاماً ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام
بالأنف فسنّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله» [٦].