اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 589
وعلى الثالث
مضافاً إلى هذا ما رواه الكليني مرسلاً عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : «يضع
ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» [١].
وظاهر الأصحاب
التخيير في الجبينين ، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا ، وللخروج عن خلاف
الصدوقين ؛ حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة [٢] ، وهناك أقوال أُخر أدلّتها ضعيفة.
والأقوى ما ذهب
إليه المشهور ، ولا بدّ من تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين.
وهل يجب كشف
اللحية لو سجد على الذقن؟ فالإطلاق يقوّي العدم ، وعدم صدق الذقن الوجوب ، ولعلّ
الأوّل أقرب.
والمراد
بالمشقّة ما لا يتحمّل عادةً ، وإن تمكّن من تحمّله بالعسر.
والذي عجز عن
السجود على النحو المطلوب يرفع موضع السجود بحيث يقدر على وضع الجبهة عليه ويسجد
عليه ، لأنّه مقدّمة الواجب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، والظاهر أنّه
إجماعيّ.
وتدلّ عليه
أيضاً حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لثعلبة بن ميمون عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض
يستقبل بوجهه القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه
من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء» [٣].
ورواية إبراهيم
بن أبي زياد الكرخي ، رواها الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ،
ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : «ليؤمِ برأسه إيماء ، وإن