responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 589

وعلى الثالث مضافاً إلى هذا ما رواه الكليني مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : «يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)» [١].

وظاهر الأصحاب التخيير في الجبينين ، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا ، وللخروج عن خلاف الصدوقين ؛ حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة [٢] ، وهناك أقوال أُخر أدلّتها ضعيفة.

والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، ولا بدّ من تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين.

وهل يجب كشف اللحية لو سجد على الذقن؟ فالإطلاق يقوّي العدم ، وعدم صدق الذقن الوجوب ، ولعلّ الأوّل أقرب.

والمراد بالمشقّة ما لا يتحمّل عادةً ، وإن تمكّن من تحمّله بالعسر.

والذي عجز عن السجود على النحو المطلوب يرفع موضع السجود بحيث يقدر على وضع الجبهة عليه ويسجد عليه ، لأنّه مقدّمة الواجب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

وتدلّ عليه أيضاً حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لثعلبة بن ميمون عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل بوجهه القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ، ويومئ في النافلة إيماء» [٣].

ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، رواها الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : «ليؤمِ برأسه إيماء ، وإن


[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.

[٢] نقله عن والد الصدوق في روض الجنان : ٢٧٦ ، واختاره الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوافي ٨ : ١٠٤٥ باب صلاة المريض ح ٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست