responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 588

أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك ، وعدم تحمّل المصلّي لذلك ، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.

والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق ، وسيجي‌ء إن شاء الله تعالى ، والأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه.

الثاني : من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، ومع التعذّر فعلى أحد الجبينين ، ومع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.

ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء كما قاله في المدارك [١] ، وكونه مقدّمة للواجب المطلق ؛ رواية مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجدُ على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه‌السلام أثره ، فقال : «ما هذا؟» فقلت : لا استطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : «لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» [٢].

وعلى الثاني إجماع الأصحاب كما نقله في المدارك [٣] ، ويظهر من غيره أيضاً [٤] ، وعبارة الفقه الرضوي : «إن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك» ثمّ استشهد بالآية [٥].


[١] المدارك ٣ : ٤١٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.

[٣] المدارك ٣ : ٤١٧.

[٤] مجمع الفائدة ٢ : ٢٦٥.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست