اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 588
أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك ، وعدم تحمّل المصلّي لذلك ، أو كون
الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.
والأخير بعيد
بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق ، وسيجيء إن شاء الله تعالى ،
والأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني
: من كان على
جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، ومع التعذّر فعلى أحد
الجبينين ، ومع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.
ويدلّ على
الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء كما قاله في المدارك [١] ، وكونه مقدّمة للواجب المطلق ؛ رواية مصادف قال : خرج
بي دمل فكنت أسجدُ على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره ، فقال : «ما هذا؟» فقلت : لا استطيع أن أسجد من
أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : «لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة واجعل
الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» [٢].
وعلى الثاني
إجماع الأصحاب كما نقله في المدارك [٣] ، ويظهر من غيره أيضاً [٤] ، وعبارة الفقه الرضوي : «إن كان على جبهتك علّة لا
تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم
تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك» ثمّ استشهد بالآية [٥].