اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 56
وهذا وهن على
وهن ، لبطلان الأصل كما سنحقّقه.
وأما البعيد
بفرسخين فلمّا كان تكليفه الخروج قبل الزوال إلى الجمعة من باب المقدّمة كالحجّ ،
فلا يبعد القول بتحريم سفره بعد ضيق الوقت إلّا عن المقدّمة إن كان على غير صوب
الجمعة.
وأمّا لو سافر
في صوب الجمعة فقيل : يجب عليه الحضور عيناً [١].
واحتمل في
الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة ، لوجوب قطعه على كلّ تقدير [٢].
وربّما يضعّف
بأنّ ذلك لا يخرجه عن كونه جزء المسافة [٣].
والّذي يمكن أن
يستدلّ به للوجوب أنّ كلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل بديهة ، ويلزم من تحريم
هذا السّفر عدم تحريمه ؛ لأنّ الحرمة إنّما هي لأجل تفويت الجمعة ، وحينئذٍ فإن
كان حراماً كانت الجمعة واجبة فيه كما تقدّم ، وإذا بقي وجوب الجمعة فتنتفي
الحرمة.
فإن قلت : إنّ
هذه الحرمة توصليّة ، وسنقول في مباحث القصر إنه لا يجب التّمام على المسافر
التّارك لتحصيل الواجب ، ولا يعتبر اقتضاء الأمر بالشّيء النهي عن ضدّه.
قلت : قد بيّنا
في الأُصول الفرق بين ما كان من المقدّمات منصوصاً عليها وغيرها ، فلا نمنع من صدق
المعصية الواردة في أخبار القصر على ما نصّ الشارع بالنهي عنه ، مضافاً إلى ما
أشار إليه بالأمر بأصل الواجب ، بخلاف ما انحصر أمره في الثاني ، وما نحن فيه من
قبيل الأوّل.
ثمّ إنّهم
ذكروا أنّ حرمة السفر إنّما هي إذا لم يكن واجباً كالحجّ ، أو مضطراً إليه