وأما البيع ؛
فلإجماع العلماء وصريح الآية [٢] ، والظّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت.
وفي إلحاق سائر
المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما
بعدها إلى آخر السورة.
وفي صحّته
قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً. مع أنّ
الظّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول [٣].