اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 536
ويدلّ على
اعتبار إسماع نفسه في الإخفات مضافاً إلى عدم صدق الإخفات عُرفاً باعتبار عدم صدق
الكلام ظاهراً ؛ ظاهر الآية ، بناءً على التفسير المستفاد من الأخبار ، ويظهر من
بعض الأخبار أيضاً [١].
والذي يقوى في
نفسي هو اعتبار الأمرين معاً ، أما اعتبار العرف فظاهر ، وأما اعتبار الإسماع
فللإجماع الذي نقله الفاضلان ، ولاستصحاب شغل الذمّة.
وما ورد في بعض
الأخبار الصحيحة وغيرها «من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس وبأن يتحرّك لسانه في
لهواته من غير أن يسمع نفسه» [٢] فقد حملها الشيخ على من يصلّي خلف من لا يُقتدى به [٣] ، وهو صريح صحيحة عليّ بن يقطين [٤].
وأما ما ورد في
الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب [٥] ، فهو إما محمول على الاضطرار ، أو أنّ المراد بالهمهمة
الصوت الضعيف كما في القاموس [٦]
ثمّ ههنا فوائد :
الأُولى : لا
يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر ، لإجماع العلماء ، نقله الفاضلان [٧] والشهيدان [٨] ، هكذا خصّص الكلام كثير من الأصحاب [٩].