responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 535

وكذلك السبيل.

فهذه الأدلّة قرينة على أنّه ليس المراد أنّك ابتغ في أيّ صلاة أردت أيّ سبيل شئت من سبل الأواسط ، بل ابتغِ في كلّ صلاة مخصوصة منها سبيلاً مخصوصاً من الأواسط.

وتظهر تلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلّة الّتي ذكرنا وبعنوان الوجوب أيضاً موافقةً للاية ، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمّل في جوازه.

والموافقة للكتاب وإن كانت من المرجّحات ، لكن هذه الموافقة المجملة سيّما مع وجود أقوى منها من المرجّحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور لا يُعتمد عليها.

بل لعلّه يمكن أن نقول : إنّ تلك الأدلّة مبيّنة لمجمل [١] الآية ، وبيان الآية بالنصّ والإجماع أيضاً كأنّه مما لا خلاف فيه.

وبالجملة فالترجيح مع وجوب التفصيل. وفي هذا المقام أبحاث أُخر طويناها على غرّها تركاً للإكثار.

ويظهر من جماعة من الأصحاب أنّ الجهر أن يُسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً. والإخفات أن يسمع نفسه كذلك ، وادّعى الفاضلان على ذلك الإجماع [٢].

ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العُرف وظهور جوهر الصوت في الإخفات ، فرُبّ إخفاتٍ يُسمع القريب ، وربّ جهرٍ لا يَسمعه [٣] ، وهو المعتمد.


[١] في «ح» : لمحمل.

[٢] المحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٧ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ١٠٤ ، وانظر التحرير ١ : ٣٩ ، والقواعد ١ : ٢٧٣ ، والذكرى : ١٩٠.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠ ، الروضة البهيّة ١ : ٦٠٠ ، المسالك ١ : ٢٠٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست