اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 513
ويظهر ذلك من
أخبارٍ كثيرة ، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمّد بن سيار في
أنّهما سورة واحدة [١] ، وهو صريح الفقه الرّضوي أيضاً [٢] ، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضاً [٣].
وروى العياشي ،
عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» [٤].
وروى أنّ أُبيّ
بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فتجوز قرأتهما معاً في الركعة الواحدة [٥].
ويدلّ على ذلك
أيضاً صحيحة زيد الشحّام [٦] ، ورواية المفضّل [٧].
والأقوى عدم
سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهوديّة خلاف ذلك ، ولا مانع
من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط قضيّة للاتّحاد [٨] ، وهو مشكل.
الثامن
: لا تجوز قراءة
إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادّعى عليه جماعة من
أصحابنا الإجماع ، منهم السيّد [٩] ، والشيخ [١٠] ، والعلامة ، قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في
الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند علمائنا ،