responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 513

ويظهر ذلك من أخبارٍ كثيرة ، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمّد بن سيار في أنّهما سورة واحدة [١] ، وهو صريح الفقه الرّضوي أيضاً [٢] ، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضاً [٣].

وروى العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : «(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» [٤].

وروى أنّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فتجوز قرأتهما معاً في الركعة الواحدة [٥].

ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام [٦] ، ورواية المفضّل [٧].

والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهوديّة خلاف ذلك ، ولا مانع من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط قضيّة للاتّحاد [٨] ، وهو مشكل.

الثامن : لا تجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع ، منهم السيّد [٩] ، والشيخ [١٠] ، والعلامة ، قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند علمائنا ،


[١] التنزيل والتحريف : ٦٨.

[٢] فقه الرضا (ع) : ١١٢.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٠ ذ. ح ٩٢٢.

[٤] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٦.

[٥] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٧.

[٦] التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ١٠ ح ١.

[٧] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

[٨] الاستبصار ١ : ٣١٧ ذ. ح ١١٨٢.

[٩] الانتصار : ٤٣.

[١٠] المبسوط ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست