اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 512
وأما البطلان ،
فيمكن الاستدلال عليه بأنّه غير آتٍ بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف كما ذكره
في المختلف [١] ، وذلك لأنّ الذي ظهر من الأدلّة أنّ المطلوب هي الصلاة
التي كان جزؤها سورة واحدة ، وهذا غيره ، بل النهي يتعلّق بهما ، فإنّ الظاهر أنّ
النهي يتعلّق بقراءة السورتين لا بمحض وصف اثنينيّتهما ، والسورة جزء الصلاة على
ما حقّقناه ، والنهي المتعلّق بجزء العبادة مستلزم لفسادها ، وهذا فيما لو أراد
أوّلاً قراءة السورتين واضح.
وأما لو طرأ
قصد الأُخرى بعد قراءة الأُولى ، فيمكن دعوى أنّه يفهم منها أنّ المطلوب هو صلاة
لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.
واعلم أنّ
الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة ، وأما المندوبة فلا خلاف في الجواز ،
والأخبار بها متضافرة ، لكن ورد في بعضها : «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين
والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» [٢].
ولم أجد من
الأصحاب مفصّلاً ، ولعلّه يُراد منه الاستحباب.
تتميم :
اعلم أنّ الضحى
وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذلك لإيلاف و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) ، بالإجماع ، نقله السيّد في الانتصار [٣] ، ويظهر من الصدوق في الأمالي [٤].
وقال في
الاستبصار : إنّ الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمّد صلىاللهعليهوآله[٥] ، ونسبه المحقّق إلى روايات أصحابنا [٦].