responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 504

عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريباً منه؟ قال : «لا بأس بذلك» [١] الجواز.

وإلى عدم المعهوديّة ، وعدم ثبوت التوظيف ، واستصحاب شغل الذمّة ، وخصوص ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة» [٢] العدم ، والثاني أقوى وأحوط.

وإن لم يقدر على ذلك أيضاً أو ضاقَ الوقت ، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعاً ، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها بلا خلاف في ذلك على ما قيل [٣].

وإن كان إنّما يُحسن بعض الفاتحة ، فإن كان أية منها تجب قراءتها إجماعاً أيضاً ، ويظهر من المدارك والذخيرة [٤].

وأما في الأقلّ منها ففيها أقوال ، ثالثها الوجوب إذا كان قراناً ، أي لو سمّي قراناً في العرف ، ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين [٥] ، ولعلّه يكون أقوى.

فإنّ من عرف «إيّاك» مثلاً ، أو لفظة «غير» أو لفظة «المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك ، لعدم صدق القرآن على ذلك ، فيكون كلاماً أجنبيّا ، فيضعف الإيجاب مطلقاً.

وأيضاً استصحاب شغل الذمّة وعدم سقوط الميسور بالمعسور وغير ذلك مع صدق القرآن مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق.


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ١ وفيهما : يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه.

[٢] قرب الإسناد : ٩٠ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.

[٣] المنتهي ١ : ٢٨٢ ، بحار الأنوار ٨٢ : ٦٤.

[٤] المدارك ٣ : ٣٤٣ ، الذخيرة : ٢٧٢.

[٥] المنتهي ١ : ٢٧٤ ، المسالك ٢ : ٩١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست