اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 504
عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع
السراج قريباً منه؟ قال : «لا بأس بذلك» [١] الجواز.
وإلى عدم
المعهوديّة ، وعدم ثبوت التوظيف ، واستصحاب شغل الذمّة ، وخصوص ما رواه في قرب
الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر
فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة» [٢] العدم ، والثاني أقوى وأحوط.
وإن لم يقدر
على ذلك أيضاً أو ضاقَ الوقت ، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان
بالفاتحة إجماعاً ، ولا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها بلا خلاف في ذلك على ما
قيل [٣].
وإن كان إنّما
يُحسن بعض الفاتحة ، فإن كان أية منها تجب قراءتها إجماعاً أيضاً ، ويظهر من
المدارك والذخيرة [٤].
وأما في الأقلّ
منها ففيها أقوال ، ثالثها الوجوب إذا كان قراناً ، أي لو سمّي قراناً في العرف ،
ونسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين [٥] ، ولعلّه يكون أقوى.
فإنّ من عرف «إيّاك»
مثلاً ، أو لفظة «غير» أو لفظة «المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك ، لعدم
صدق القرآن على ذلك ، فيكون كلاماً أجنبيّا ، فيضعف الإيجاب مطلقاً.
وأيضاً استصحاب
شغل الذمّة وعدم سقوط الميسور بالمعسور وغير ذلك مع صدق القرآن مما يضعف القول
بالعدم على الإطلاق.
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٤
ح ١١٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ١ وفيهما : يقرأ فيه يضع السراج
قريباً منه.
[٢] قرب الإسناد : ٩٠
، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.