responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 503

وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث تكون متميّزةً فلا شُبهة في وجوبه ، لأنّ الاتي بخلافه غير آتٍ بالمأمور به.

وأما ملاحظة صفاتها من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك بحيث لم يكن التميّز منحصراً فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محلّ كلام ، وسيجي‌ء.

وتجب الموالاة في القراءة ، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئاً ، فلو أخلّ في ذلك بأن يقرأ شيئاً خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف ، أو قدّم بعضها على بعض بخلاف وضعه ؛ بطلت الصلاة لما ذكرنا ، هذا إذا كان عمداً.

وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة ، مع احتمال العدم في الأوّل أيضاً إذا تداركها قبل الركوع ، نظراً إلى ما ذكرنا سابقاً من احتمال عدم البطلان بزيادة القراءة والذكر بغير القربة أو مع التشريك. ولو عُدّ بذلك خارجاً عن الصلاة كما في السكوت الطويل فلا شك في بطلانها مطلقاً.

ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد والبناء على ما مضى في صورة النسيان ، ذهب إلى كلّ من الاحتمالات قائل [١] ، والأقوى والأحوط ما اخترناه.

ومن لا يحسنها تعلّم ، لتوقّف الواجب عليه ، وللإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل [٢].

وإن عجز تخيّر بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنها ، ولو لم يكن نقل الإجماع لأمكن القول بالتخيير أوّلاً.

وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكّن من الحفظ؟ قولان ، بالنظر إلى الإطلاقات ، وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قلت لأبي عبد الله


[١] الذكرى : ١٨٨ ، المدارك ٣ : ٣٤٢.

[٢] الذكرى : ١٨٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست