اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 49
وخمسمائة [١] ، وفي اخرى واردة فيما وردت فيه السابقة أنّه ألف
وخمسمائة ذراع [٢] ، متروك عندهم ، والمحكّم في أمثال ذلك اللّغة والعرف ،
ولم تثبت حقيقة شرعيّة فيه ، والرواية ضعيفة مهجورة.
ثم إنّ الظّاهر
من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخين في السابق وثمانية فراسخ في القصر ملاحظة البلد ،
لا خصوص الدار ، ولا موضع القيام والجلوس ، أو محلّ إقامة الجماعة ، لكن
الموثّقتان [٣] لما كانتا ناطقتين باعتبار ملاحظة الجماعتين ، فلا يبعد
فيه اعتبارهما.
والظّاهر في
غيره اعتبار البلد ؛ مع احتمال أن يعتبر هنا أيضاً في موضع الجمعة محلّ الاجتماع
وفي الطّرف الأخر البلد ، ويعتبر البلد على مقدار الضّيق والسعة ، فقد يعتبر أصل
البلد ، وقد تعتبر المحلّة ونحو ذلك.
السابع
: تشترط في
صحّتها الخطبتان بالإجماع والأخبار ، منها قولهم عليهمالسلام : «وإنّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [٤] وقولهم عليهمالسلام : «يصلّون أربعاً إن لم يكن من يخطب» [٥].
والمشهور أنّه
يجب فيهما الحمد ، والصلاة على النّبي وآله عليهمالسلام ، والوعظ ، والقراءة ، بل يظهر من المنتهي أنه إجماعيّ
، حيث نسب الخلاف إلى العامّة ، ونقل عن أبي حنيفة الاكتفاء بـ «الحمد لله» [٦].
ولعلّ الدليل
على الوجوب هو الإجماع ، لأنّ الأخبار المتضمّنة لذلك لا تدلّ
[١] الكافي ٣ : ٤٣٢ ح
٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٦ ح
١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦ وهي مرسلة.