responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 48

وقد يستشكل فيما لو علمت السابقة بالسبق ولو لم تُتحقّق السابقة ، فيعيدان أيضاً ظهراً عند الأكثر [١] ، للعلم بحصول جمعة صحيحة فلا تتكرّر ، ولا تحصل البراءة اليقينيّة إلّا بإعادتهما ظهراً.

وقيل : يعيدان جمعة على نحوٍ يجوز ، لعدم الاعتداد بما حصل ، وإلّا فلم تجب الإعادة [٢].

والمسألة محلّ إشكال ، وهناك فروع واحتمالات مذكورة في كتب الأصحاب لا يهمّنا الان ذكرها.

فائدة :

الفرسخ : هو ثلاثة أميال بالإجماع والأخبار [٣].

والميل : أربعة آلاف ذراع ؛ كما نصّ عليه الأصحاب [٤] ودلّ عليه كلام أهل اللغة [٥] و [٦].

والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً غالباً.

والإصبع : سبع شعيرات ، وقيل : ستّ شعيرات ؛ [٧].

والشّعيرة : سبع شعرات من شعر البرذون ..

فما ورد في مرسلة محمّد بن يحيى الخزّاز أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع


[١] الشرائع ١ : ٨٦ ، التذكرة ٤ : ٥٩ ، المختلف ٢ : ٢٣٥.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٩ ، المدارك ٤ : ٤٦. ومراده بقوله «على نحو يجوز» هو اتساع الوقت.

[٣] انظر الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ، ٢.

[٤] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٧٨.

[٥] انظر القاموس المحيط ٤ : ٥٤ ، والمصباح المنير : ٥٨٨.

[٦] قال في القاموس المحيط : إنّه مقدار مَدّ البصر من الأرض ، أو مسافة متراخية من الأرض ، أو مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع ، والأولان يحملان على الأخير (منه رحمه‌الله).

[٧] المصباح المنير ٢ : ٢٩١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست