اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 48
وقد يستشكل
فيما لو علمت السابقة بالسبق ولو لم تُتحقّق السابقة ، فيعيدان أيضاً ظهراً عند
الأكثر [١] ، للعلم بحصول جمعة صحيحة فلا تتكرّر ، ولا تحصل
البراءة اليقينيّة إلّا بإعادتهما ظهراً.
وقيل : يعيدان
جمعة على نحوٍ يجوز ، لعدم الاعتداد بما حصل ، وإلّا فلم تجب الإعادة [٢].
والمسألة محلّ
إشكال ، وهناك فروع واحتمالات مذكورة في كتب الأصحاب لا يهمّنا الان ذكرها.
[٢] المبسوط ١ : ١٤٩
، المدارك ٤ : ٤٦. ومراده بقوله «على نحو يجوز» هو اتساع الوقت.
[٣] انظر الوسائل ٥ :
٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ، ٢.
[٤] كالمحقّق في
المعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٧٨.
[٥] انظر القاموس
المحيط ٤ : ٥٤ ، والمصباح المنير : ٥٨٨.
[٦] قال في القاموس
المحيط : إنّه مقدار مَدّ البصر من الأرض ، أو مسافة متراخية من الأرض ، أو مائة
ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع ، والأولان يحملان على الأخير (منه رحمهالله).